أمّا اللحاظ الاوّل للاستدلال بمفهوم الوصف فجوابه انكار المفهوم للوصف خصوصا في حالة ذكر الوصف بدون ذكر الموصوف (١).
وامّا اللحاظ الثاني للاستدلال فجوابه ان وجوب التبيّن ليس حكما مجعولا (٢) بل هو تعبير آخر عن عدم الحجية ، ومرجع ربطه بعنوان الى ان ذلك العنوان لا يقتضي الحجية فلا محذور في ان يكون خبر العادل موضوعا لوجوب التبيّن بهذا المعنى ، لان موضوعيته لهذا الوجوب
__________________
(١) فانّ الوصف ح يصير من قبيل اللقب الذي مفهومه ـ على القول به ـ من اضعف المفاهيم.
(٢) اي ليس حكما مولويا تأسيسيّا وانما هو حكم ارشادي الى عدم الحجية. (ثم) ان السيد الشهيد رحمهالله يرى ان الاحكام الشرعية هي احكام ايجابية من قبيل وجوب الصلاة وحرمة شرب الخمر ، وأمّا «عدم الحجية» فهو عدم الحكم الشرعي لانه نفي لحكم وضعي)*(، فلا محذور في ان يكون كلّ من خبر الفاسق وخبر العادل غير حجّة طالما ان «عدم الحجية» ليس حكما شرعيا.
__________________
(*) ويرد عليه رحمهالله انه ليس في عالم الجعل والثبوت إهمال ، بل لكل واقعة حكم بلا شك ولا خلاف عند اصحابنا الامامية رضوان الله عليهم ، فان عبّر في مورد ما بوجوب التبيّن ارشادا الى عدم الحجية فهو ارشاد ايضا الى اعتبار خبر الفاسق ـ شرعا ـ غير حجّة وان وجوده كعدمه ، وهو حكم شرعي بلا شبهة في المقام (وإن) كان اصل جواب السيد الشهيد هذا صحيحا ، بمعنى ان الشارع المقدّس قد يعتبر مطلق الخبر الذي لا يحصل منه وثوق واطمئنان غير حجّة بل هو جهالة وقد يؤدّي اتّباعه الى الندامة.