الاعم المتقدّم. ولا يحصل تعارض بين الدليلين الّا في حالة وجود تناف بين الجعلين ، وحيث لا تنافي بين جعل وجوب الصلاة المقيد بالقدرة التكوينية بالمعنى الاعم وجعل وجوب الازالة المقيد كذلك فلا تعارض بين الدليلين.
فان قيل : كيف لا يوجد تعارض بين دليلي «صلّ» و «أزل» مع ان الاوّل يقتضي باطلاقه ايجاب الصلاة سواء ازال او لم يزل ، والثاني يقتضي باطلاقه ايجاب الازالة سواء صلّى او لم يصلّ ، ونتيجة ذلك ان يكون الجمع بين الضدّين مطلوبا؟
كان الجواب (*) على ذلك ان كلّا من الدليلين لا اطلاق فيه بحدّ ذاته لحالة الاشتغال بضد لا يقلّ عنه اهميّة لانه مقيّد عقلا بعدم ذلك كما تقدّم ، فان كان الواجبان المتزاحمان متساويين في الاهمية فلا اطلاق في كل منهما لحالة الاشتغال بالآخر ، وإن كان احدهما اهم فلا اطلاق في غير الاهم لذلك (١) ، وعلى كل حال فلا يوجد اطلاقان كما ذكر ليقع التعارض بينهما ، وهذا ما يقال من ان باب التزاحم مغاير لباب التعارض ولا يدخل ضمنه ولا تطبق عليه قواعده.
__________________
(١) يعني بقوله «لذلك» أي لحالة الاشتغال بالاهم ، فمثلا ليس جعل الصلاة هكذا «تجب عليك الصلاة مطلقا ـ اي سواء كنت مشتغلا بالانقاذ أو لا ـ»
__________________
(*) هذا الاشكال والجواب ذكرهما هنا السيد المصنف (قدسسره) لتأكيد المطلب في ذهن الطلّاب لاهميّته ، وإلّا فالجواب واضح من قوله مرّات في هذا البحث بوجود ترتّب وطوليّة بين الجعلين ... فايّ تعارض بعد هذا بينهما؟!