والانذار لغوا.
ثانيا : ان وجوب التحذّر ثابت (*) مطلقا سواء افاد الانذار العلم للسامع او لا ، لان الوجوه المتقدّمة لافادته تقتضي ثبوته كذلك (١).
__________________
الشارع المقدّس امر بالنفر على نحو الكفاية ، نفس هذا النحو من الامر يستبطن ان انذارهم وتعليمهم للباقين في بلادهم حجّة مطلقا حتى ولو لم يحصل من انذارهم وتعليمهم علم او وثوق ، وبما ان حالات حصول العلم ليست دائمة فانه يتعيّن على الباقين ـ فيما لو قلنا بعدم حجية خبر الثقة ـ تحصيل العلم او الاحتياط وهذا ما سمعنا به في زبر الاوّلين.
(١) أي مطلقا. بيان هذا الوجه ان النفر لطلب العلوم الدينيّة واجب بلا شك وإلّا لخربت البلاد وضلّ العباد ، ورجعت الى عصر الجاهلية ودانت بالمفاهيم العصبية ، وهذا عند الشارع المقدّس مرفوض وخلافه مطلوب ، ولذلك كان يبعث الانبياء ويبقي رسالاتهم بالأوصياء فلم يترك قوما إلا وجعل له هاديا ومبشّرا ونذيرا ... الى آخر ما يعرفه كلّ منا من لزوم وجود علماء دين بعدد يكفي لا بقاء شعلة الهدى والدين الى يوم الدين ، بل ان طلب العلوم الدينية اهمّ من العبادات النفلية حتّى في ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر ، وحتّى صار حبر العلماء افضل عند الله من دماء الشهداء ، وهذه امور مسلّمة عند المسلمين وانما ذكرناها لتذكير الطالب الأمين. وكلامنا هذا ناظر للإنذار ـ اي التعليم ـ ايضا ، هذا من جهة ، ومن جهة اخرى إن الشارع المقدّس إذا أوجب شيئا وذكر غاية هذا الوجوب ، فلا شك ح في ان غاية الوجوب ستكون واجبة فاذا عرفت هاتين المقدّمتين فستعلم ان الحذر واجب مطلقا ، إذ لم نر قيدا بحصول العلم لا في المقدّمة الاولى ولا في الثانية.
__________________
(*) في النسخة الاصلية «واجب» بدل «ثابت» والاولى إمّا ان يقول «ثابت» بدل «واجب» او يحذف «واجب» من الاصل ويقول «.. ان وجوب التحذّر مطلق».