(الّا) ان كل هذا انما يرد اذا اخذ العلم بالمجعول في موضوعه ، ولا يتّجه اذا اخذ العلم بالجعل في موضوع المجعول. فبامكان المولى ان يتوصّل الى المقصود بتقييد المجعول بالعلم بالجعل (١).
(وأمّا) من لم يأخذ هذا المخلص بعين الاعتبار كالمحقق النائيني رحمهالله (٢) فقد وقع في حيرة من ناحيتين :
__________________
(١) سبق ذكره اكثر من مرّة ، ومثاله قول الامام الباقر عليهالسلام في رجل صلّى في السفر اربعا أيعيد ام لا؟ قال عليهالسلام «إن كان قرئت عليه آية التقصير وفسّرت له فصلّى اربعا اعاد ، وإن لم يكن قرئت عليه ولم يعلمها فلا اعادة عليه» وسائل ٥ باب ١٧ من ابواب صلاة المسافر ح ٤ ص ٥٣١ ، صحيحة السند.
(٢) توضيحا لكلام المحقق النائيني نذكر ما ذكره في اجود التقريرات وهو انه لا يتعقّل تقييد الموضوع ـ كالمكلف ـ بالعلم بالحكم للزوم الدور حيث ان فعلية الحكم تتوقف على العلم بالحكم ـ لكونه من شرائط الفعلية كالبلوغ والزوال ـ ، والعلم بشخص الحكم يتوقّف على وجود الحكم خارجا. راجع أجود التقريرات ج ١ ص ١٠٥.
(وقال) في الجزء الثاني منه «ان القطع ان كان متعلقا بالحكم فلا محالة يكون طريقا اليه ويستحيل كونه ماخوذا في موضوعه لان اخذه في الموضوع يستلزم تقدّمه على حكمه تقدّم كل موضوع على ما يترتب عليه من الحكم ، وفرض تعلقه به وكونه طريقا اليه كونه متاخرا عنه وهذا يعني تقدّم الشيء على نفسه ، ولكن استحالة تقييد موضوع الحكم بالقطع به لا يعني كونه مطلقا بالاضافة الى
__________________
فرضنا هو ان يكون الحكم في الجزاء عين الحكم المعتقد لا غيره ولا مثله. ولذلك لا يصحّ هذا الفرض