الاولى : انه كيف يتوصّل الشارع الى تخصيص الحكم بالعالم به اذا كان التقييد المذكور مستحيلا؟
والثانية : انه اذا استحال التقييد استحال الاطلاق بناء على مختاره من ان التقابل بين الاطلاق والتقييد الثبوتيين تقابل العدم والملكة ، وهذا يعني ان الجعل الشرعي يبقى مهملا بلا تقييد ولا إطلاق ، فكيف يرفع هذا الاهمال ويتعيّن في المطلق تارة وفي المقيد اخرى؟
وقد حلّ رحمهالله ذلك بافتراض جعل ثان يتكفّل اثبات نفس الحكم للعالم بالجعل الاول خاصّة (١) اذا اريد التقييد ، وللمكلف مطلقا من
__________________
حالتي العلم والجهل لما بيّنّاه في بحث المطلق والمقيد وغيره من ان استحالة التقييد تستلزم استحالة الاطلاق ايضا ، فكل تكليف بالاضافة الى الانقسامات الثانوية الناشئة من نفس الخطاب لا يعقل فيه الّا الاهمال ولا يمكن اتصافه لا بالتقييد ولا بالاطلاق اللحاظيين ، وانما المتصوّر هو نتيجة الاطلاق او التقييد المستفادة من دليل آخر متمّم للجعل الاوّل باعتبار تقيد الملاك وعدمه ، وقد علم من أدلة اشتراك التكليف المدّعى تواتر اخبارها في كلمات العلّامة الانصاري (قدسسره) عدم اختصاص الاحكام بخصوص العالمين بها بل يعمّ الجاهلين أيضا ، ولكن ثبت من الادلّة الاختصاص في باب القصر والتمام والجهر والاخفات وان الجاهل بوجوب القصر او بوجوب الجهر والاخفات لا يجب في حقّه القصر او الجهر والاخفات ، فيكون المستفاد من الدليل المتمّم للجعل الاوّل هو اشتراط وجوب القصر او الجهر والاخفات بالعلم بالوجوب من باب نتيجة التقييد» انتهى ص ٧ ـ ٨. راجع ان شئت مصباح الاصول ج ٢ ص ٤٤ وتقريرات السيد الهاشمي ج ٤ ص ١٠٥ ـ ١٠٦.
(١) أي للعالم خاصّة