المولى لايجابها ، بل قد يقتصر في مقام الطلب على تقريب المكلّف نحو الغاية وسدّ باب من ابواب عدمها (١) وذلك عند وجود محذور مانع عن التكليف بها وسدّ (٢) كل ابواب عدمها كمحذور المشقّة (٣) وغيره.
ـ والاعتراض على ثالث تلك الوجوه بان الامر بالنفر والانذار ليس
__________________
الحذر منهم قد لا يحصل إلّا اذا حصل عندهم علم من الانذار(*) فلا يستفاد من هذه الآية المباركة حجية خبر الثقة.
(١) فلو افترضنا ان الغاية من الصوم مثلا هي الاتقاء من المحرّمات والمشتهيات بمعنى تعويد النفس على الصبر والكفّ عن المحرّمات ومشتهيات النفس ، ورغم أهميّة هذه الغاية اوجب الشارع المقدّس الطريق ولم يوجب الغاية ، مع ان الطريق قد لا يحقّق تمام الغاية والهدف ، انما يقرّب إليها بسدّ باب من ابواب عدمها ، فان كانت ابواب عدم هذه الغاية هي عدم التوجه لهذه الغاية وعدم ترويض النفس على الصبر وقوّة الارادة وعدم تذكر الاحكام الالهية وو ... فبالأمر بالصيام يسدّ المولى تعالى ولو بابا واحدا من هذه الابواب.
(٢) اي ومانع عن سدّ.
(٣) فقد يكون في تحصيل نفس الغاية مشقّة على النفس ، أو قل قد يكون في تحقيق ملكة التقوى مثلا مشقّة عظيمة عند الكثير من الناس او اكثرهم.
__________________
(*) وهذا الاعتراض ـ كذلك الثالث ـ مردود ، فان الحذر الذي هو بمعنى الاحتياط واجب عقلا قبل الفحص حتى مع عدم حصول العلم من الانذار ، وذلك للعلم الاجمالي بوجود تكاليف الزامية في البين. (نعم) هذا الاحتياط لا يكشف عن حجية خبر المنذر.