لغوا مع عدم الحجّيّة التعبّديّة ، لانه كثيرا ما يؤدّي الى علم السامع فيكون منجّزا ، ولما كان المنذر يحتمل دائما ترتب العلم على انذاره او مساهمة انذاره في حصول العلم ولو لغير السامع المباشر فمن المعقول امره بالانذار مطلقا.
وهذه المناقشة (١) إذا تمّت جزئيا فلا تتمّ كلّيا ، لانّ دلالة كلمة «لعلّ» على المطلوبية غير قابلة للانكار ، وكون مفادها الترقّب وان كان صحيحا ولكن كونه ترقّب المحبوب او ترقّب المخوف يتعيّن بالسياق ، ولا شك في تعيين السياق في المقام للاوّل (٢).
__________________
(١) في الامور الثلاثة
(٢) فاذا ثبتت المطلوبية والمحبوبية ثبت وجوب التحذّر لما ذكره في الوجه الاوّل ، وذكره ايضا في التقريرات ج ٤ ص ٣٧٥ قال : «ومطلوبية التحذر تلازم وجوبه إذ لو كان هناك مقتض له فلا محالة يجب ، لانّ المتحذّر منه في المقام العقاب الاخروي المساوق احتماله للتنجّز ، وان لم يكن له مقتض فلا معنى له ولا مطلوبية له حتى استحبابا إذ لا موضوع له. وبالتمسّك باطلاق الآية لحالات عدم حصول العلم من اخبار المنذر نثبت مطلوبية التحذر حتّى في حالة عدم العلم وهو يساوق الحجّية».
(هذا) ثم ناقش في التقريرات في قوله الاخير انه «يساوق الحجية» فلم يقبله قائلا بأنّ وجوب الحذر هنا انما هو من باب الاحتياط لا من باب حجية خبر الثقة ، فقوله تعالى «لينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلّهم يحذرون» هو من قبيل «توضّأ لكي تصلّي» في كون الاوّل مقدمة وجودية للثاني او قل من قبيل «اشرب الدواء لعلّك تشفى» إذن فوجوب الحذر ثابت مطلقا ، والانذار مما يساعد على وقوعه خارجا حيث يكون منبّها ومحفّزا على تحرّك المكلّفين ومزيد تخوّفهم من النتائج المترتبة على المخالفة ... (اضافة) الى المكلّفين ومزيد تخوّفهم من النتائج المترتبة على المخالفة ... (اضافة) الى ان قوله تعالى «لعلهم يحذرون» صريح في كون المخبر به حكما الزاميا فلا تثبت حجية قوله فيما اذا كان المخبر به حكما ترخيصيا ... (راجع ص ٣٧٦ ـ ٣٧٧).