لنتمسّك باطلاقها لاثبات وجوبه على كل حال ، وانما هي مسوقة لافادة وجوب الانذار فيثبت باطلاقها ان وجوب الانذار ثابت على كل حال ، وقد لا يوجب المولى التحذّر إلا على من حصل له العلم ، ولكنه يوجب الانذار على كل حال ، وذلك احتياطا منه في مقام التشريع لعدم تمكّنه من إعطاء الضابطة للتمييز بين حالات استتباع الانذار للعلم او مساهمته (١) فيه وغيرها.
والوجه الآخر : ما يدّعى من وجود قرينة في الآية على عدم الاطلاق لظهورها في تعلّق الانذار بما تفقّه فيه المنذر في هجرته ، وكون (٢) الحذر المطلوب مترقّبا عقيب هذا النحو من الانذار ، فمع شك السامع في ذلك لا يمكن التمسّك باطلاق الآية لاثبات مطلوبية الحذر (*).
ويمكن النقاش في الامر الثالث بان وجوب التحذّر مترتب على عنوان الانذار ـ لا مجرّد الاخبار ـ ، والانذار يستبطن وجود خطر سابق (٣) ،
__________________
(١) أي ... او مساهمة الانذار في حصول العلم وحالة عدم ترتّب العلم من الانذار.
(٢) معطوفة على «تعلّق الانذار» اي لظهورها في كون …
(٣) وهو علمنا بوجود جهنم ـ اعاذنا الله منها ـ ، مثال آخر : لو فرضنا ان تلميذا كانت علاماته اثناء السنة تحت المعدّل فيقال له «ادرس لعلّك تنجح وإلّا ترسب» ، هذا يسمّى انذارا لانه يستبطن وجود خطر مسبق.
__________________
(*) ولكن اذا علم المنذر اجمالا بوجود تكاليف الزامية في التي يبلّغها قد تفقّه بها فانه يجب عليه ح الاحتياط عقلا ، (ولكن) هذا لا يفيدنا في اثبات حجية خبر المنذر.