وهذا يعني ان الانذار ليس هو المنجّز والمستتبع لاحتمال الخطر بجعل الشارع الحجية له ، وانما هو مسبوق بتنجّز الاحكام في المرتبة السابقة بالعلم الاجمالي او الشك قبل الفحص ، هذا مضافا الى أن تنجّز الاحكام الالزامية (١) بالإخبار غير القطعي لا يتوقف على جعل الحجية للخبر شرعا بناء على مسلك حقّ الطاعة كما هو واضح.
٢ ـ وأمّا السّنّة
فهناك طريقان لاثباتها :
احدهما : الاخبار الدّالة على الحجية :
ولكي يصحّ الاستدلال بها على حجية خبر الواحد لا بدّ ان تكون قطعية الصدور.
وتذكر في هذا المجال طوائف عديدة من الروايات ، والظاهر ان
__________________
(١) يقصد أنه بناء على مسلك حقّ الطاعة ـ أي لزوم الاحتياط عقلا مع عدم ايجادنا لمعذّر ـ يجب التحذر ـ بمعنى الاحتياط ـ سواء حصل علم من الانذار او لم يحصل ، واين لزوم التحذّر والاحتياط من القول بحجية خبر الواحد.
(والخلاصة) ان هذه الآية المباركة لا تفيدنا حجية خبر الثقة ، وذلك لاحتمال كون وجوب الحذر ناشئا من حكم العقل بلزوم الاحتياط عند العلم الاجمالي بوجود تكاليف الزامية في الشريعة ، او لحكم العقل بلزوم الحذر والاحتياط قبل الاستعلام عن حكم المسألة ، واين وجوب الحذر الناشئ من حكم العقل ووجوب الحذر الناشئ من حجية خبر الثقة؟!