__________________
ص ٦٠). والبيّنة بالاصطلاح المتشرّعي عبارة عن رجلين عادلين ، وقد وردت لفظة «البيّنة» بهذا المعنى على لسان الرسول الاعظم صلىاللهعليهوآلهوسلم والأئمة عليهمالسلام من بعده مئات المرّات في كتاب القضاء من وسائل الشيعة. بحيث لا يبقى شك في كون هذه اللفظة حقيقة متشرّعية في العادلين ، على انه يحتمل ايضا ان تكون قد تحوّلت الى هذا المعنى الاصطلاحي في زمن النبي الاعظم صلىاللهعليهوآلهوسلم ، يقول السيد الخوئي رحمهالله انه «ثبت من الخارج انه صلىاللهعليهوآلهوسلم كان يقضي بشهادة العدلين» (فقه الشيعة ٢ ص ٥٩) ، وفي بعض الروايات يسأل الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم المدّعي «ألك بيّنة؟!» (المصدر السابق ص ٥٨). (فما) لم يحصل عند الشخص علم او بيّنة تجري قاعدة الحلّيّة ولا عبرة بخبر العادل فضلا عن الثقة غير العادل. والمراد بالحلية هنا ـ في الرواية ـ الاعمّ من الحلية الاصطلاحية والتي موردها الطعام وذلك بصريح هذه الرواية في أمثلتها ، ففي المثال الاوّل يحلّ لبس الثوب المذكور .. وفي الثاني يحلّ استخدام المملوك المذكور .. وفي الثالث يحلّ وطء تلك المرأة.
(امّا) سند هذه الرواية فقد رواها الكافي عن علي بن ابراهيم عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن ابي عبد الله عليهالسلام. ورواها الشيخ في التهذيب باسناده عن علي بن ابراهيم. والجميع ثقات الّا ان الكلام في مسعدة ، فانه عامّي بتري روى عن الصادق والكاظم عليهالسلام لم يوثقه احد ولم يضعّفه احد ، الّا انّ وثاقته تثبت برواية الصدوق عنه في فقيهه وقد شهد انه قد اخذ رواياته عن المصنفات والاصول التي عليها المعوّل واليها المرجع مما يعني وثاقة اصحابها على الاقلّ ، وهذه الطريقة معروفة ومشهورة بين علماء الحديث والرجال. فالسند موثّق ، وكذا وصفها جملة من الاعلام كالشيخ الانصاري وصاحب الحدائق وغيرهما.
ـ ورواية الكافي عن عبد الله بن سليمان عن أبي عبد الله (عليهالسلام) في الجبن قال : " كل شيء لك حلال حتّى يجيئك شاهدان يشهدان ان فيه ميتة (وسائل ١٧ باب ٦١ من ابواب الاطعمة المباحة ح ٢ ص ٩١) ، (بتقريب) عدم وجود ميزة في الجبن والميتة.
والجواب : انّه وإن كان ظاهر هاتين الروايتين الحصر لكن هذا الظهور على سعته ممنوع