__________________
لتعارضهما مع ما هو صريح في قبول قول الثقة في عدّة موارد. فقد وردت روايات مستفيضة صحيحة صريحة في حجية خبر الثقة في موارد متعدّدة فيتخصص حكم لزوم الرجوع الى العلم او البيّنة بما عدا الموارد المذكورة.
وإليك هذه الروايات :
١ ـ صحيحة هشام بن سالم عن ابي عبد الله عليهالسلام انه قال : «إن الوكيل اذا وكّل ثم قام عن المجلس فامره ماض أبدا والوكالة ثابتة حتّى يبلغه العزل عن الوكالة بثقة يبلّغه او يشافهه (اي الموكّل) بالعزل عن الوكالة» (وسائل ١٣ باب ٢ من كتاب الوكالة ح ١ ص ٢٨٦) ، (ببيان) عدم وجود فرق بين ان يبلغه بالعزل او بغيره إذ لا ميزة في العزل عن الوكالة.
٢. صحيحة علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عمّن يلي صدقة العشر من لا بأس به؟ (اي ان يليها) فقال : «إن كان ثقة فمره ان يضعها في مواضعها ، وإن لم يكن ثقة فخذها انت وضعها في مواضعها» (وسائل ٦ باب ٣٥ من ابواب المستحقّين للزكاة ح ١ ص ١٩٣). (فقال) (عليهالسلام) إن كان ثقة ولم يقل إن كان أمينا وذلك إمّا للملازمة بين الوثاقة والامانة وإمّا لكفاية الوثاقة وهو بعيد للغاية لان المقام مقام أمانة ، فيتعين الاوّل وهو أنّ من كان ثقة اي أمينا في نقل الاقوال كان أمينا في نقل السلع والاغراض.
٣. رواية الكافي عن شهاب بن عبد ربّه قال : قلت لابي عبد الله (عليهالسلام) : إنّي اذا وجبت زكاتي اخرجتها فادفع منها الى من أثق به يقسّمها ، قال : " نعم ، لا بأس بذلك ، اما انّه احد المعطين" (المصدر السابق ح ٤). (بدعوى) وجود ملازمة عاديّة بين الوثاقة في اداء الامانة الفعلية واداء الامانة القولية ، على نظر في ذلك.
٤. في نهج البلاغة عن امير المؤمنين عليهالسلام «... ولا تأمننّ عليها الّا من تثق بدينه» (من وصية له عليهالسلام كان يكتبها لمن يستعمله على الصدقات رقم ٢٥ «في اواسطها»). (وموردها) الامين الذي يأتي بأنعام الزكاة الى الامام. (ويرد) على الاستدلال بها ان الوثاقة بالدين اشدّ اهمية من الوثاقة في القول ، (اضافة) الى ما ذكرناه قبل قليل من وجود تامّل في الملازمة بين الامانة في الفعل والامانة في القول ، فالامين في الفعل قد يكون اشدّ وثاقة من الامين في نقل الكلام.