__________________
و (هذه) الروايات موردها الوكالة.
(وهناك) روايات موردها إخبار ذي اليد وهي :
٥. صحيحة حفص بن البختري عن ابي عبد الله عليهالسلام في الرجل يشتري الأمة من رجل فيقول إني لم أطأها ، فقال عليهالسلام : «إن وثق به فلا باس ان يأتيها» (وسائل ١٤ باب ٦ من ابواب نكاح العبيد والاماء ح ١ ص ٥٠٣).
٦. صحيحة عبد الله بن سنان قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يشتري الجارية ولم تحض ، قال : «يعتزلها إن كانت قد مسّت (يئست خ)» ، قلت : أرأيت إن ابتاعها وهي طاهر وزعم صاحبها انه لم يطأها منذ طهرت؟ فقال : «ان كان عندك أمينا فمسّها» ، وقال : «ان ذا الامر شديد فان كنت لا بدّ فاعلا فتحفّظ لا تنزل عليها» (المصدر السابق ح ٢).
٧. صحيحة ابي بصير قال : قلت لابي عبد الله عليهالسلام : الرجل يشتري الجارية وهي طاهر ويزعم صاحبها انه لم يمسّها منذ حاضت؟ فقال : «إن ائتمنته فمسّها» (المصدر السابق ح ٤).
(وفي) الاستدلال بهذه الروايات ايضا نظر من ناحية ان هذه الطائفة تدلّ على حجية خبر ذي اليد فيقتصر في الاستفادة على هذا المقدار (اي على مورد ذي اليد) ، مدعومة بقاعدة استصحاب عدم الوطء في طهرها الاخير ، فلا يستفاد حجية قوله هنا في مورد الاستصحاب. (ولا يخفى عليك) ان الامام عليهالسلام لم يعتمد على الاستصحاب لوحده والّا لما اشترط وثاقة البائع.
ومن طائفة روايات قاعدة اليد :
٨. صحيحة حمّاد عن ابي عبد الله عليهالسلام في رجل طلّق امرأته ثلاثا فبانت منه فأراد مراجعتها ، فقال لها : إني اريد مراجعتك فتزوّجي زوجا غيري ، فقالت له : قد تزوّجت زوجا غيرك وحلّلت لك نفسي ، أيصدّق قولها ويراجعها وكيف يصنع؟ قال : «إذا كانت المرأة ثقة صدّقت في قولها» (وسائل ١٥ باب ١١ من ابواب اقسام الطلاق ص ٣٧٠) (وهو) اخبار عن فعلها. (ويرد) على الاستدلال بهذه الصحيحة اشكالات : الاوّل : ان هذه