__________________
الرواية موردها فعلها في نفسها فهي من موارد قاعدة اليد. والثاني : إن فرضنا عدم اعتبار قولها حجّة فلازمه امّا ان يطلب الشارع المقدّس شهادة مماثلة ممّن نكحها ويقبلها منه إن كان ثقة او يقبلها مطلقا بانضمام الاولى او لا يقبلهما ولو كانا ثقتين ، فعلى الاوّليين يلزم منه افتضاح المرأة ومن نكحها وايقاعهما في الحرج وهو خلاف المعهود من الشارع من الامر بالتستر والحياء واليسر ، وعلى الاخير يلزم ان ينظر زوجها الاوّل لعملية الوطء ليثق بنفسه وهو امر معلوم البطلان فيتعين لزوم قبول قولها في هكذا مورد فقط لا مطلقا. (وهناك) روايات وردت في موارد متفرّقة وهي :
٩. موثقة إسحاق بن عمّار عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن رجل كانت له عندي دنانير وكان مريضا فقال لي ان حدث بي حدث فاعط فلانا عشرين دينارا واعط اخي بقية الدنانير ، فمات ولم اشهد موته ، فاتاني رجل مسلم صادق فقال لي : انه امرني ان اقول لك انظر الدنانير التي امرتك ان تدفعها الى اخي فتصدّق منها بعشرة دنانير اقسمها في المسلمين ، ولم يعلم اخوه ان عندي شيئا؟ فقال عليهالسلام : «ارى ان تصدق منها بعشرة دنانير» (وسائل ١٣ باب ٩٧ من ابواب احكام الوصايا ص ٤٨٢). (وموردها) اخبار الصادق عن فعل غيره. (ويرد) هنا بحصول الوثوق في هذه الحالة عادة ، ولا سيّما بقرينة قوله عليهالسلام «ارى».
١٠. مضمرة سماعة قال : سألته عن رجل تزوّج جارية او تمتّع بها فحدّثه رجل ثقة او غير ثقة فقال : ان هذه امرأتي وليست لي بيّنة ، فقال : «إن كان ثقة فلا يقربها ، وإن كان غير ثقة فلا يقبل منه» (وسائل ١٤ باب ٢٣ من ابواب عقد النكاح ح ٢ ، ص ٢٢٦) ، والسند موثق ولا اشكال فيه الّا من ناحية الاضمار ، اذ ان سماعة لم يذكر هنا عمّن روى هذه الرواية ، ولكن النظر في حال سماعة وعمّن يروي يخلق ظنّا قويا بان المروىّ عنه هو الامام عليهالسلام إذ ان اكثر رواياته عن الأئمة عليهالسلام ، وهو الرواية المشهور الذي روى مئات الروايات ، وإن شئت جعلتها مؤيّدا للمطلوب. (وموردها) الاخبار عن فعل نفسه على فرض وثاقته ، وفرض الكلام ان المرأة تنكر الزوجية من المدّعي (والردّ) على الاستدلال بها طويل نكتفي بالاشارة الى بعضها ، اوّلا : قوله «فلا يقربها» يحتمل ان يكون من باب