__________________
الاحتياط لاهمية الاحتياط في الفروج او قل هو حكم بحرمة المقاربة ، يؤيّد هذا الاحتمال انه لم يقل له «هي امرأة المدّعي» ، ولكن هذا الحكم غير قابل للتصديق إذ كيف يحكم بحرمة المقاربة في هكذا مورد مع علمنا بوجوبها في الاربعة أشهر مرّة ، او كيف يحكم بأن تترك معلّقة؟! ثانيا : المعروف جدّا ولعله مجمع عليه ان هذا المورد لا يكتفى لاثباته بقول الزوج وإن كان ثقة ، وانما يحتاج الى شاهدين عادلين ، كسائر موارد الدعاوى. وهو الصحيح. وممّا استدلوا به مكاتبة الحسين بن سعيد ... الخ (راجع مستند العروة الوثقى. كتاب النكاح. ج ٢ ، ص ٢١٨) (والخلاصة) انه لا يمكن الاستدلال بهذه المضمرة على حجية خبر الثقة في الموضوعات.
(وبعد) عرض هذه الروايات ومناقشتها ، يبقى التعرّض للاستدلال بالسيرة الممضاة ، فقد استدلّ غير واحد بها ، فقال السيد الخوئي (في فقه الشيعة ج ٢ ص ٦٠): «والعمدة في ثبوت الموضوعات بخبر الثقة هي السيرة العقلائية المستمرّة على العمل بخبر الثقة في امور معاشهم ومعادهم في الموضوعات والاحكام من دون ردع من الشارع ، فاذا ثبتت حجيته في الاحكام بذلك مع اهتمام الشارع بها كانت حجيته في الموضوعات اولى».
(انتهى)
(ويردّ) على هذا الكلام بان سيرة العقلاء قائمة على العمل بالخبر الموثوق به وليس عند العقلاء اصل تعبّدي بلا اساس مبني على العلم او الاطمئنان ...
(والظاهر) انه لما ذكرناه من مناقشات على القول بحجية خبر الثقة في الموضوعات استشكل اكثر مراجعنا المتاخرين (راجع حاشية العروة الوثقى ، فصل ماء البئر ، مسألة ٦ ، وسائر الرسائل العملية في هذه المسألة) ، بل المشهور قديما وحديثا عدم القول بحجيّته في الموضوعات.
وخلاصة الملاحظات :
أوّلا : إننا نحتمل جدا وجود خصوصية في مسألة التوكيل والعزل عنه.
ثانيا : في موثقة إسحاق بن عمّار يرد اشكال حصول الوثوق عادة.
ثالثا : انه يبعد كثيرا ان لا يقبل قوى ذي اليد وإلا فقد يؤدّي عدم قبول قول ذي اليد الى اختلال