به (١) او التقييد ، فاذا ورد مطلق قطعي الصدور يدل على الترخيص في اللحوم مثلا ، وورد خبر ثقة على حرمة لحم الارنب ، لم يكن بالامكان الالتزام بتقييد ذلك المطلق بهذا الخبر ما لم تثبت حجّيته بدليل شرعي ، اللهم الا ان يقال ان مجموعة العمومات والمطلقات الترخيصية في الادلّة القطعية الصدور يعلم اجمالا بطروّ التخصيص والتقييد عليها ، فاذا لم تثبت حجية خبر الثقة بدليل خاص فسوف لن نستطيع ان نعيّن مواطن التخصيص والتقييد ، وهذا يجعلنا لا نعمل بها (٢) جميعا تنفيذا لقانون تنجيز العلم الاجمالي. وبهذا ننتهي الى طرح اطلاق ما دلّ على حلّية اللحوم في المثال والتقييد احتياطا بما دلّ على حرمة لحم الأرنب مثلا.
وهذه نتيجة مشابهة للنتيجة التي ينتهى اليها عن طريق التخصيص والتقييد (٣).
ب ـ الشكل الثاني للدليل العقلي ما يسمّى ب «دليل الانسداد» ، وهو ـ لو تمّ ـ يثبت حجية الظن بدون اختصاص بالظن الناشئ من الخبر فيكون دليلا على حجية مطلق الامارات الظنيّة بما في ذلك أخبار الثقات ،
__________________
(١) في النسخة الاصلية «بها» بدل «به» ، والظاهر انهما سهو.
(٢) اي بالعمومات والمطلقات الترخيصية. ومراده (قدسسره) ... وهذا يجعلنا لا نعمل بهذه المطلقات الترخيصية ـ للعلم الاجمالي بطروّ تقييد بالاحكام الالزامية عليها ـ الّا اذا لم نجد لها مقيّدا.
(٣) هذا فيما اذا كان المطلق ترخيصيا والمقيّد الزاميا دون العكس الذي يكون مقتضى الاحتياط فيه اتّباع المطلق الالزامي ، ودون ما لو كانا إلزاميين ، ولعله لبداهة النتيجة لم يفصّل.