وقد بيّن ضمن مقدّمات :
الاولى : انا نعلم اجمالا بتكاليف شرعية كثيرة في مجموع الشبهات ، ولا بد من التعرّض لامتثالها بحكم تنجيز العلم الاجمالي.
الثانية : انه لا يوجد طريق معتبر ـ لا قطعي وجداني ولا تعبدي قام الدليل الشرعي الخاص على حجيّته ـ يمكن التعويل عليه في تعيين مواطن تلك التكاليف ومحالّها ، وهذا ما يعبّر عنه ب «انسداد باب العلم والعلمي (١)».
الثالثة : ان الاحتياط بالموافقة القطعية للعلم الاجمالي المذكور في المقدّمة الاولى غير واجب ، لانه يؤدّي الى العسر والحرج نظرا الى كثرة اطراف العلم الاجمالي.
الرابعة : انه لا يجوز الرجوع الى الاصول العملية في كل شبهة باجراء البراءة ونحوها (٢) ، لان ذلك على خلاف قانون تنجيز العلم الاجمالي.
الخامسة : انه ما دام لا يجوز اهمال العلم الاجمالي ، ولا يتيسّر تعيين المعلوم الاجمالي بالعلم والعلمي ، ولا يراد منا الاحتياط في كل واقعة ، ولا يسمح لنا بالرجوع الى الاصول العملية فنحن اذن بين أمرين : فإمّا ان نأخذ بما نظنّه من التكاليف ونترك غيرها ، وامّا ان نأخذ بغيرها ونترك المظنونات. والثاني ترجيح للمرجوح على الراجح ، فيتعيّن الاوّل.
__________________
(١) المراد بالعلمي هو الخبر الحجّة ، اي لم يتعبّدنا الشارع المقدّس بحجية خبر الواحد.
(٢) كقاعدتي الحلية والطهارة.