وصورةُ الأذان والإقامه |
|
هذا الشِّعار رافعا أعلامه |
أو سنّة ليس من الفصولِ |
|
وإن يكن من أعظم الأُصولِ |
وأكمل الشهادتين بالتي |
|
قد أكمل الدين بها في الملّةِ |
وإنها مثل الصلاة خارجه |
|
عن الخصوص بالعموم والِجَه |
٢ ـ إن الشهادة الثالثة هي شطر الأذان وجزء منه كسائر الأجزاء (١) ، يجب الإتيان بها ، وإن تَرَكَها أخلّ بالأذان ، فلا يتحقّق الأذان بدونها ، وبهذا تكون جزءا واجبا لابدّ من الإتيان به حتّى يتحقّق الأذان.
وقد اراد الشيخ عبدالنبي النجفي العراقي الذهاب إلى هذا الراي في رسالته المسماة « الهداية في كون الشهادة بالولاية في الأذان والاقامة جزء كسائر الاجزاء » (٢) لكنه لم يجرا وقال بكلام هو أقل من ذلك ، وهو قريب من كلام صاحب الجواهر ، لكن السيد محمد الشيرازي في كتابه « الفقه » (٣) ورسالته العملية قال بالجزئية.
قال العراقي ـ ملخّصا رأيه في آخر رسالته ، غير مفتٍ بالجزئية الواجبة ـ قال : فإنّ مقتضى القاعدة الأوّليّة وجوب الشهادة فيهما [ أي الأذان والإقامة ] كما فصّلنا ، لكنّ دعوى الشهرة على الخلاف يمنعنا عن القول بالوجوب ، فلابدّ أن نقول بها وأنّه مشروع فيهما بنحو الجزئية الندبية دون الاستحباب النفسيّ أيضا فضلاً عن الطريقي ، لعدم مقاومة الأدلّة معه (٤).
وكان قد قال قبل ذلك :
وعليه ، لولا دعوى تسالم [ صاحب ] الجواهر من شهرتهم على عدم كونها من
__________________
(١) فلما كانت ( لا إله إلاّ اللّه ) جزءا و ( محمّد رسول اللّه ) جزءا ، لذا فانَّ ( علي ولي اللّه ) جزءٌ كسائر الاجزاء.
(٢) المطبوع في إيران سنة ١٣٧٨ ه مطبعة الحكمة / قم في ٥٢ صفحة.
(٣) الفقه ١٩ : ٣٣١ ـ ٣٣٥.
(٤) الهداية ، للعراقي : ٤٩.