الأجزاء الواجبة فيهما ، لكنّا نقول بها فيهما ، على النحو الذي نقول بها في غيرها من الجزئية الواجبة ، لأنّ وزان أدلّتها يكون وزان أدلّة سائر الأجزاء ، فدلالتها على أصل المشروعية للشهادة بالولاية بعد الرسالة فيهما ممّا لا غبار فيه ، غايةُ الأمر ادُّعي ـ كما عن الجواهر ـ قيام الشهرة المنقولة على عدم كونها من الأجزاء الواجبة (١) ، فلو تمَّ حينئذ فتكون من الأجزاء المستحبة ، إذ هو مقتضى الجمع بين الدليلين ... (٢).
٣ ـ إن الشهادة الثالثة جزءٌ مستحبٌّ في الأذان ، كالقنوت في الصلاة ، والسلام على النبيّ في الصلاة ، وما يماثلها من أحكام عبادية ، وهي أُمور يستحبّ الإتيان بها ، كما لا ضير في تركها.
وقد ذهب كثير من فقهائنا ومحدّثينا إلى هذا القول كالشيخ المجلسي (٣) ، وصاحب الجواهر (٤) ، وصاحب الحدائق (٥) ، وغيرهم.
٤ ـ إن الشـهادة الثالثة يؤتى بها من باب : الاحتياط ، لأ نّه طريق النجاة ، وهو حسنٌ في كلّ الأحوال ، أي أنّ رجحانها عندهم طريقيُّ وليس بنفسي ، ولذا تراهم يجوّزون الإتيان بها احتياطا لا باعتبارها جزءا من الأذان ، وذلك لقوّة أدلة الشطريّة عندهم وعدم وصولها إلى حدٍّ يمكنهم طبقَها الإفتاء بالجزئية ، فيأتون بها احتياطا.
وقد قال الشيخ عبدالنبي العراقي ـ في رسالته آنفة الذكر ـ عنهم : وهم الأكثرون بالنسبة إلى القائلين بالشطرية الواجبة ، والأقلّون بالنسبة للقائلين بالجزئية
__________________
(١) ليس في الجواهر من ذكر لمصطلح الجزء الواجب أو الجزء المستحب ؛ فهو قدسسره قد ذكر الجزئية بلا قيد الواجب أو المستحب انظر جواهر الكلام ٩ : ٨٧.
(٢) الهداية ، للعراقي : ٤٦.
(٣) بحار الأنوار ٨١ : ١١١.
(٤) جواهر الكلام ٩ : ٨٧.
(٥) الحدائق الناضرة ٧ : ٤٠٤.