وهناك ثلاثة آراء أُخرى تدّعي الحرمة ، ذكرت كل واحدة منها ببيان وتعليل خاص به.
٧ ـ فقال البعض بحرمة الإتيان بها ، لعدم ورودها في النصوص الشرعية عن المعصومين ، فيكون الإتيان بها بدعة ، لأ نّه إدخال ما ليس من الدين في الدين ، إذ أنّ الأذانَ أمرٌ توقيفيّ ، وحيث لم تثبت هذه الجملة فيما جاء عن الأ ئمّة في الأذان فيجب تركها.
وقد ادّعى الشيخ الصدوق قدسسره بأن هذه الزيادة هي من وضع المفوِّضة لعنهم اللّه ، ومعنى كلامه : أنّ قول « محمد وآل محمد خير البرية » ، و « أنّ عليّا أمير المؤمنين » ، ليس من أجزاء الأذان والإقامة الواجبة ولا المستحبّة (١) ، في حين ستقف لاحقا على أنّ بعض الشيعة كانوا يؤذّنون بهذا الأذان في عهد الرسول ، والأئمّة ، وقبل ولادة الصدوق رحمهالله لمحبوبيتها وللحدّ من أهداف الحكام ، ولنا معه رحمهالله وقفة طويلة لاحقا (٢) فانتظر.
هذا ، وقد مال إلى هذا الرأي المحقّق السبزواري في «ذخيرة المعاد» (٣) ، والشهيد الثاني في «روض الجنان» (٤) وغيرهما (٥).
٨ ـ ومنهم من ذهب إلى حرمتها ، لتوهمّ الجاهل بأنّها جزء ، وذلك لإصرار المؤذّنين على الإتيان بها على المآذن ، وعدم تركهم لها لمرّة واحدة ؛ فإنّ هذا
__________________
ياسين في حاشيته على رسالة الصدر الكاظمي : ٣٥ ، والعم ـ أبو زوجتي ـ المرحوم الشيخ حسن علي مرواريد ، انظر ملحق سر الإيمان للمقرم : ٩٤ وغيرهم.
(١) مستند الشيعة ٤ : ٤٨٦.
(٢) من صفحة ٢٤٥ إلى ٢٨٢.
(٣) ذخيرة المعاد ٢ : ٢٥٤.
(٤) روض الجنان : ٢٤٢.
(٥) كالشيخ جعفر كاشف الغطاء في كشف الغطاء ٣ : ١٤٥ ، والعلاّمة في نهاية الاحكام ١ : ٤١٢.