الفقيه » (١) ، و « الاستبصار » (٢) ، وما جاء في كتاب « الأذان بحي على خير العمل » للحافظ العلوي (٣) ، من أن رسول اللّه صلىاللهعليهوآلهوسلم أمر بلالاً أن يؤذّن بها فلم يزل يؤذن بها حتى قبض اللّه رسوله.
وفي « علل الشرائع » عن عكرمة ، قال : قلت لابن عباس : أخبرني لأيّ شيء حذف من الأذان « حي على خير العمل »؟ قال : أراد عمر بذلك ألا يتّكل الناس على الصلاة ويَدَعُوا الجهادَ ، فلذلك حذفها من الأذان (٤).
وفي كتاب « الأحكام » ـ من كتب الزيدية ـ قال يحيى بن الحسين صلوات اللّه عليه : وقد صحّ لنا أنّ « حي على خير العمل » كانت على عهد رسول اللّه يؤذّن بها ولم تطرح إلاّ في زمن عمر بن الخطاب ، فإنّه أمر بطرحها وقال : أخافُ أن يتّكل الناس عليها ، وأمر بإثبات « الصلاة خير من النوم » مكانها (٥).
وعن الباقر ، قال : كان أبي علي بن الحسين يقول : كانت في الأذان الأول ، فأمرهم عمر فكفّوا عنها مخافة أن يتثبّط الناس عن الجهاد ويتّكلوا ، أمرهم فكفّوا عنها (٦).
وعن الإمام زيد بن علي أنّه قال : ممّا نقم المسلمون على عمر أنّه نحّى من النداء في الأذان « حي على خير العمل » ، وقد بلغت العلماء أنّه كان يؤذّن بها لرسول اللّه حتّى قبضه اللّه ، وكان يؤذن بها لأبي بكر حتى مات ، وطرفا من ولاية عمر حتى نهى عنها (٧).
__________________
(١) من لا يحضره الفقيه ١ : ٢٨٤ / ح ٨٧٢.
(٢) الاستبصار ١ : ٣٠٦ / ح ١١٣٤.
(٣) الأذان بحي على خير العمل : ٩١.
(٤) علل الشرائع ، للصدوق ٢ : ٣٦٧ / باب ٨٩ نوادر علل الصلاة.
(٥) الاحكام ١ : ٨٤.
(٦) الأذان بحي على خير العمل : ٧٩.
(٧) الأذان بحي على خير العمل : ٢٩ ، وانظر هامش السنة للإمام زيد : ٨٣.