عثمان (١) ، ورابع : في عهد معاوية (٢).
ولا نرى خلافا بيّنا بين هذه النصوص ، وذلك لتبنّي اللاّحق ما جاء به السابق من التثويب الثاني ، وأنّهم كانوا لا يرون ضيرا في مثل هذه الزيادات في الأذان ، فيمكن أن يقال : إنّ معاو ية ، أو عثمان ، أو عمر قال به.
أنا لا أُريد أن أُثبت هذا التشريع لهذا أو أنفيه عن ذاك ، المهمّ عندي أنّهم جوّزوا هذا التثويب في العصور السابقة ، فلا يحقّ لأمثال هؤلاء الاعتراض على الآخرين بقولهم بالشهادة الثالثة في الأذان.
ويضاف إلى ذلك ما ذكره التفتازاني والقوشجي وغيرهما من أنّ عمر ابن الخطاب منع من متعة النساء ، ومتعة الحج ، ورفع حي على خير العمل من الأذان (٣).
وفي موطأ مالك : إنّ المؤذّن ، جاء إلى عمر بن الخطاب يؤذنه لصلاة الصبح فوجده نائما ، فقال : الصلاة خير من النوم ، فأمره عمر أن يجعلها في نداء الصبح (٤).
ولا ينكر أحد من المسلمين بأن عثمان بن عفان هو الذي أضاف الأذان الثالث يوم الجمعة (٥).
نعم ، إنّهم قالوا بشرعية الأذان الثالث يوم الجمعة وما يماثله من جهة المصالح
__________________
أمير المؤمنين ، ثم أن عمر أمر المؤذن فزاد فيها ( رحمك اللّه ). ويقال : إن عثمان هو الذي زادها.
(١) انظر شرح الزرقاني ١ : ٢١٦ ، وفيه : ويقال إن عثمان هو الذي زادها.
(٢) انظر مواهب الجليل ١ : ٤٣١ ، الذخيرة ٢ : ٤٧.
(٣) شرح المقاصد في علم الكلام ٢ : ٢٩٤ ، وشرح التجريد / باب بحث الإمامة.
(٤) موطأ مالك ١ : ٧٢.
(٥) صحيح البخاري ١ : ٣٠٩ / ح ٨٧٠ / باب الأذان يوم الجمعة.