والسنة ، وهي حاصلة هنا.
فإذا تبيّن ذلك نقول : بأنّ مضـمون الشهادة بالولاية مطابق لأصول المذهب ، لكونها من أُصول الإيمان ، وأنّ الأعمال لا تقبل إلاّ بولايتهم ، وقد قررّنا سابقا (١) بأن الأذان هو إعلام لأُصول العقيدة من التوحيد ، والنبوة ، والإمامة بحسب أدلّة الاقتران الماضية ، وحسنة ابن أبي عمر عن الكاظم سلام اللّه عليه الداعية إلى الحثّ عليها ، وغير ذلك من الأدلة التي حثّت على ذكر عليّ مطلقا وفي كل حال ، فنحن نأتي بها مؤكّدين بأنّها ليست جزءً.
وبعد كلّ ذلك فلا يمكن لأحد أن ينكر وجود الموافقة الإجمالية وحتى التفصيلية ـ في بعض الأحيان ـ فيها ، لأنّ الروايات التي نقلناها عن الباقر ، والصادق ، والكاظم ، وحتى الرضا عليهمالسلام عن الحيعلة الثالثة وعلل الأذان ، كلّها نصوص تؤكّد وجود معنى الولاية في الأذان ، وقد سُمِحَ من قِبَلِهِم عليهمالسلام بتفسيرها كما فُسِّرت الآيات القرآنية مع شأن نزولها على عهد الصحابة.
الثامنة عشر : قال الصدوق في باب معرفة الأئمّـة من كتابه ( الهداية في الأُصول والفروع ) عند حديثه عن المهدي عليهالسلام : « وهو الذي يظهر اللّه عزّ وجلّ به دينه على الدين كلّه ولو كره المشركون ، وإنّه هو الذي يفتح اللّه عزّ وجلّ على يديه مشارق الأرض ومغاربها حتى لا يبقى في الأرض مكان إلاّ ينادي فيه بالأذان ، ويكون الدّين كلّه للّه » (٢) ، فممّا يمكن أن يفهم من هذه الجملة ، وبقرينة المهدي : « يقوم بأمر جديد وسنّة جديدة » (٣) أنّ الأذان في عهده عليهالسلام سيكون غير الأذان المعمول عليه الآن ، لأنّ الشيعة آنذاك يخرجون من بوتقة التقية ويتعاملون مع الأحكام بواقعية ، ولعلّ صلاة عيسى بن مريم خلف المهدي عليهالسلام يرشدنا إلى إمامته في ذلك الزمان ، فقد
__________________
(١) في مبحث ( حي على خير العمل الشرعية الشعارية ) صفحة ١٤٩ ـ ١٦٠.
(٢) الهداية للصدوق : ٤٢.
(٣) انظر كتاب الغيبة للنعماني : ٢٣٥ / الباب ١١ / ح ٢٢.