|
عليه في الاشهر ، وفاعله لا يأثم ، غير أنّه ليس من فصولهما المشهورة ـ وإن حصل به الكمال ، وليس من وضع المفوّضة ـ سيّما إذا قصد التبرُّك بضمّ هذه الفصول (١). |
فالشـيخ آل عصفور أراد بكلامه هذا التعليق على ما قاله الشيخ الطوسيّ في المبسوط : « غير أنّه ليس من فضيلة الأذان ولا كمال فصوله » ، وكذا التعليق على كلام الشيخ الصدوق القائل بأنّها من وضع المفوّضة ، والقول بأنّ الشهادة الثالثة وإن حصل بها كمال الأذان إلاّ أنّها مع ذلك ليست جزءا واجبا داخلاً في ماهيته ، وعليه فإنّه رحمهالله وإن كان يقول بمثل كلام الشيخ الطوسي بعدم إثم فاعلها ، إلاّ أنّه لا يقول بها من خلال الأخبار الشـاذّة بل للعمومات ، ولا سـيّما إذا قصد بعمله التبرّك والتيمّن.
قال الشيخ جعفر كاشف الغطاء في كتابه ( كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ) ما نصه :
|
وروي : أنّه [ أي الأذان ] عشرون فصلاً ؛ بتربيع التكبير في آخره (٢). ( والمرويّ عن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم مرّة قول : « أشهد أنّ محمّدا » ـ واُخرى : أنّي ـ رسول اللّه » (٣) ، والظاهر نحوه في الإقامة ، والتشهّد ) (٤). |
__________________
(١) سداد العباد ورشاد العباد : ٨٧ / البحث الثالث : في الكيفية والترتيب وبيان الفصول.
(٢) مصباح المتهجد : ٢٦ ، النهاية للشيخ الطوسي : ٦٨ ، الوسائل ٤ : ٦٤٨ / أبواب الأذان والإقامة ب ١٩ / ح ٢٢ ، ٢٣.
(٣) الفقيه ١ : ٢٩٧ / ح ٩٠٥ ، الوسائل ٥ : ٤١٨ / أبواب الأذان والإقامة / ح ٦٩٧٤.
(٤) ما بين القوسين ليس في «م» ، «س».