على فرض الذهاب إلى القول بالجزئية ، فيقال : أنّ الشارع لم يشرّع الجزئية لمانع وهو التقية ، لكنّه لا يتم بدون اعتقاد الجزئية ـ وهو المعمول عندنا اليوم ـ إذ الشهادة الثالثة على الفرض الأخير لا تعدو كونها ذِكْرا مستحبّا لا دخل له في ماهيّة الأذان ، بل يؤتى بها لمجرّد التبرّك والتيمّن وكونه كلاما حقا خارجا يقال في الأذان أو لحصول ثواب وفضيلة غير اذانيه ، وهذا لا يتنافى مع المـنع من الإتيان بها بقصد الجزئية والاذانية.
قال الشيخ محمد رضا في ( العدّة النجفية في شرح اللمعة الدمشقية ) عند ذكر الأذان :
|
الذي يقوى في النفس أنّ السرّ في سقوط الشهادة بالولاية في الأذان إنّما هو التقيّة ، ومعه فقد يكون هو الحكمة فيطّرد ، نعم لو قيل لا بقصد الجزئية لم يبعد رجحانه (١). |
فالشيخ لم يستبعد رجحان الاتيان بالشهادة الثالثة ـ لا بقصد الجزئية ـ وقد قوى ان يكون السر في سقوط الشهادة بالولاية في الأذان إنما هو التقية.
قال الشيخ أحمد بن محمد مهدي النّراقي في كتابه ( مستند الشيعة في أحكام الشريعة ) :
|
صرّح جماعة ـ منهم الصدوق (٢) ، والشيخ في المبسوط (٣) ـ بأنّ |
__________________
(١) الكتاب مخطوط في تسع مجلدات بيد حفيده ، اُنظر الذريعة ١٥ : ٢١٣ ، معجم المؤلفين ٩ : ٣١٧.
(٢) الفقيه ١ : ٢٩٠.