|
الشهادة بالولاية ليست من أجزاء الأذان والإقامة الواجبة ولا المستحبّة. وكرهها بعضهم مع عدم اعتقاد مشروعيّتها للأذان ، وحرّمها معه (٤). ومنهم من حرّمها مطلقا ؛ لخلوّ كيفيّتهما المنقولة (٥). وصرّح في المبسوط بعدم الإثم وإن لم يكن من الأجزاء (٦) ، ومفاده الجواز. ونفى المحدّث المجلسي في البحار البُعد عن كونها من الأجزاء المستحبة للأذان (٧). واستحسنه بعض من تأخّر عنه (٨). أقول : أمّا القول بالتحريم مطلقا فهو ممّا لا وجه له أصلاً ، والأصل ينفيه ، وعمومات الحثّ على الشهادة بها تردّه. وليس من كيفيّتهما اشتراطُ التوالي وعدم الفصل بين فصولهما حتّى يخالفها الشهادة ، كيف؟! ولا يحرم الكلامُ اللّغو بينهما فضلاً عن الحقّ. |
__________________
(٣) المبسوط ١ : ٩٩.
(٤) مفاتيح الشرائع ١ : ١١٨.
(٥) الذخيرة : ٢٥٤.
(٦) المبسوط ١ : ٩٩ ، وفيه التصريح بأ نّه لو فعله الإنسان يأثم به ، ولكن الصحيح : لم يأثم به بقرينة ما بعده ، ويؤ يّده ما حكاه المجلسي في البحار ٨١ : ١١١ نقلاً عن المبسوط : ولو فعله الإنسان لم يأثم به. وعموما فكل من نقل من العلماء كلام الشيخ فإنما نقلها بالنفي ، وهو يورث الجزم بنفي الإثم عن مبسوط الشيخ.
(٧) البحار ٨١ : ١١١.
(٨) كصاحب الحدائق ٧ : ٤٠٤ حيث قال ـ بعد نقل ما قاله المجلسي في البحار ـ : وهو جيد.