|
وتوهُّمُ الجاهلِ الجزئيةَ غيرُ صالحٍ لإثبات الحرمة كما في سائر ما يتخلّل بينهما من الدعاء ، بل التقصير على الجاهل حيث لم يتعلّم. بل وكذا التحريم مع اعتقاد المشروعيّة ، إذ لا يتصوّر اعتقادٌ إلاّ مع دليل ، ومعه لا إثم ، إذ لا تكليف فوق العلم ، ولو سلّم تحقّق الاعتقاد وحرمته فلا يوجب حرمة القول ولا يكون ذلك القول تشريعا وبدعةً كما حقّقنا في موضعه. وأمّا القول بكراهتها : فإن اُريد بخصوصها ، فلا وجه لها أيضا. وإن اُريد من حيث دخولها في التكلّم المنهيّ عنه في خلالهما ، فلها وجه لولا المعارِض ، ولكن تعارضه عمومات الحثّ على الشهادة مطلقا ، والأمر بها بعد ذكر التوحيد والرسالة بخصوصه كما في المقام ، رواه في الاحتجاج عن الصادق عليهالسلام : قال : « فإذا قال أحدكم : لا إله إلاّ اللّه ، محمّد رسول اللّه ، فليقل : عليّ أمير المؤمنين عليهالسلام » (١) بالعموم من وجه ، فيبقى أصل الإِباحة سليما عن المزيل ، بل الظاهر من شهادة الشيخ والفاضل والشهيد (٢) ـ كما صرّح به في البحار (٣) ـ ورود الأخبار بها في الأذان بخصوصه أيضا. قال في المبسوط : وأمّا قول : أشهد أنّ عليّا أمير المؤمنين عليهالسلام ، على ما ورد في شواذّ الأخبار فليس بمعمول عليه. |
__________________
(١) الاحتجاج ١ : ٢٣١.
(٢) الشيخ في النّهاية : ٦٩ ، المبسوط ١ : ٩٩ ، الفاضل في المنتهى ٣ : ٣٨٠ / المسألة الخامسة ، الشهيد حيث نسبه إلى الشيخ في الذكرى ٣ : ٢٠٢ ، البيان : ١٤٤.
(٣) البحار ٨١ : ١١١.