قاعدة اليد (*)
ومن جملة القواعد الفقهيّة « قاعدة اليد ».
الأولى : في أنّها ليست من المسائل الأصوليّة ، بل هي قاعدة فقهيّة.
الثانية : في أنّه ما المراد من كلمة « اليد »؟
الثالثة : في بيان دليل اعتبارها.
الرابعة : في أنّها من الأمارات أو من الأصول التنزيلية؟ وأمّا احتمال كونها من الأصول غير التنزيليّة فساقط جدّا.
الخامسة : في مقدار سعة دلالتها وهل أنّها مخصوصة بإثبات الملكيّة لذي اليد بالنسبة إلى فيما تحت يده ، أو عامّ تشمل أشياء أخر كالتولية فيما هو وقف وتحت يده ، والزوجيّة للمرأة التي تحت يده ، والولديّة للطفل الذي تحت يده ، وهكذا إلى غير ذلك من التوسعة في اعتبارها؟
__________________
(*) « القواعد والفوائد » ج ٢ ، ص ١٩٠ ؛ « الأقطاب الفقهية » قطب ٤٤ ؛ « الحق المبين » ص ٨٦ ؛ « عوائد الأيام » ص ٢٥٤ ؛ « عناوين الأصول » عنوان ٥٧ ؛ « خزائن الاحكام » ش ٢ ؛ « مناط الاحكام » ص ١٨ ؛ « بلغة الفقهية » ج ٣ ، ص ٢٩١ ـ ٣٦٩ ؛ « دلائل السداد وقواعد فقه واجتهاد » ص ٥٢ ؛ « اصطلاحات الأصول » ص ٢٠٦ ؛ « الفوائد العلمية » ص ٢٢٥ ؛ « القواعد » ص ٤٢٩ ؛ « قواعد فقه » ص ٢٩ ؛ « قواعد فقهي » ص ١٩٣ ؛ « قواعد فقهية » ص ٢٣ ؛ « القواعد الفقهية » ( فاضل اللنكرانى ) ج ١ ، ص ٣٥٧ ؛ « القواعد الفقهية » ( مكارم الشيرازي ) ج ١ ، ص ٢٧٩ ؛ « يد امارة مالكيت » شيدا شكوايى ، ماجستير ، جامعة طهران ، ١٣٦٩ ؛ « يد مالكي ويد ضماني » مجلة « حق » فصليّة ، العدد ٩ ، العام ١٣٦٦ ؛ « دو قاعدة فقهي ( قاعدة يد ولا ضرر ) ؛ مجلّة « حق » فصليّة ، العدد ٩ ، العام ١٣٦٦.