يكون التعاون لأجل حفظ نفس محترمة مثلا. لكن لا مانع من الأخذ بظهور المجلة الثانية ، بل هو المشهور المعروف ، فلا بدّ من الأخذ به والعمل على طبقه بمقتضى أصالة الظهور.
وأمّا حديث وحدة السياق ولزوم حمل النهي على الكراهة لا الحرمة من تلك الجهة.
ففيه أوّلا : أن وحدة السياق فيما إذا كانت كلّ واحدة من الجملتين مشتملة على الأمر أو النهي ، مثل أن يقول : « اغتسل للجمعة والجنابة » أو يقول مثلا : « لا تشرب الماء قائما ولا تبل في الماء ». وأمّا في مثل المقام ممّا يكون إحدى الجملتين مشتملة على الأمر والأخرى على النهي ـ أي تكون إحديهما مفادها البعث على إيجاد شيء ، والأخرى الزجر عن إيجاد شيء آخر ـ فلا يكون موردا للأخذ بوحدة السياق.
وثانيا : أنّ الجملتين ها هنا كلّ واحدة منها مستقلّة وفي مقام بيان أمر غير ما هو مفاد الأخرى ، وبعبارة أخرى : في كلّ واحدة منهما بصدد بيان مطلب لا ربط له بالمطلب الآخر الذي هو مفاد الجملة الأخرى ، وصرف تتابع الجملتين في الذكر لا يدلّ على أنّ سياقهما واحد.
نعم في مثل حديث الرفع (١) حيث أنّه صلىاللهعليهوآلهوسلم بصدد بيان رفع الأشياء التي في رفعها امتنان عن هذه الأمّة كرامة له صلىاللهعليهوآلهوسلم ، فالمرفوع وإن كان متعدّدا ولكن المسند في جميعها هو الرفع الامتناني ، وهو معنى واحد. ولذلك قالوا بلزوم أن يكون المرفوع في الجميع إمّا هو الحكم وإمّا يكون هو الموضوع ، لا أن يكون في بعضها الحكم وفي بعض الآخر هو الموضوع ؛ لوحدة السياق.
وربما يستشكل في دلالة الآية على حرمة الإعانة على الإثم بأنّ النهي في الآية
__________________
(١) « التوحيد » ص ٣٥٣ ، ح ٢٤ ؛ « الخصال » ص ٤١٧ ، ح ٩ ؛ « وسائل الشيعة » ج ١١ ، ص ٢٩٥ ، أبواب جهاد النفس وما يناسبه ، باب ٥٦ ، ح ١.