ذكر تلك الأوقات وبيانها.
ومقتضى هذه الصحيحة أنّه لو أتى بها خارج الوقت مقدما عليه ، أو مؤخّرا عنه عمدا أو سهوا تكون صلواته باطلة.
ولكن وجوب القضاء في خارج الوقت الذي هو من المسلمات ـ بل الضروريّات ـ يدلّ على صحتها إذا أتى بعنوان القضاء لا الأداء ، ولكنّه لا شكّ في أنّه لو أتى بها بتمامها قبل الوقت تكون صلاته باطلة ، سواء أكان الإتيان بها قبل الوقت عمدا علما ، أو جهلا قصورا أو تقصيرا ، أو كان سهوا ونسيانا.
نعم لو دخل فيها قبل الوقت مع قيام الحجّة عنده على دخول الوقت ، ودخل الوقت قبل أن يفرغ عنها فالمشهور حكموا بالصحّة ، اعتمادا على رواية وردت بهذا المضمون ، وإلاّ فمقتضى هذه الصحيحة هو بطلانها ، لأنّ ظاهرها لزوم وقوع الصلاة بتمامها في الوقت ، فلو خرج شيء منها عن الوقت ـ سواء كان المقدار الخارج قبل الوقت أو بعد الوقت ـ يكون داخلا في المستثنى لا في المستثنى منه.
ولكن إذا كان المقدار الخارج قبل الوقت مع قيام الحجّة عنده على دخول الوقت « فيدلّ » على صحّتها وعدم بطلانها رواية ابن أبي عمير ، عن إسماعيل بن رياح : « إذا صلّيت وأنت ترى أنّك في وقت ولم يدخل الوقت ، فدخل الوقت وأنت في الصلاة فقد أجزأت عنك » (١).
والإشكال في الرواية بضعف إسماعيل بن رياح مع أنّ الراوي عنه محمّد بن أبي عمير لا وجه له ، والمشهور عملوا بها. وعلى كلّ تقدير الحكم بالصحّة بواسطة الدليل الخاصّ أعني هذه الرواية ، وإلا مقتضى الصحيحة بطلانها كما ذكرنا. وأمّا إذا كان
__________________
(١) « الكافي » ج ٣ ، ص ٢٨٦ ، باب وقت الصلاة في يوم الغيم والريح. ، ح ١١ ؛ « الفقيه » ج ١ ، ص ٢٢٢ ، باب مواقيت الصلاة ، ح ٦٦٧ ؛ « تهذيب الأحكام » ج ٢ ، ص ٣٥ ، ح ١١٠ ، باب أوقات الصلاة وعلامة كلّ وقت منها ، ح ٦١ ؛ وص ١٤١ ، ح ٥٥٠ ، باب تفصيل ما تقدّم ذكره في الصلاة. ، ح ٨ ؛ « وسائل الشيعة » ج ٣ ، ص ١٥٠ ، أبواب المواقيت ، باب ٢٥ ، ح ١.