الكتاب إنّما يجوز بالخبر المتواتر دون الآحاد.
وأجيب : بأنّ خبر الواحد وإن كان ظنّيّ المتن فقد يكون قطعيّ الدلالة فيخصّص به عامّ الكتاب ؛ لكونه ظنّيّ الدلالة وإن كان قطعيّ المتن ؛ جمعا بين الدليلين.
وتحقيق ذلك في أصول الفقه. على أنّ الخبر المسموع من رسول الله صلىاللهعليهوآله إن لم يكن فوق المتواتر في كونه بمنزلته فيجوز للسامع المجتهد أن يخصّص به عامّ الكتاب.
[٢] ومنها : أنّه ( منع فاطمة عليهاالسلام من فدك ) وهي قرية بخيبر ( مع ادّعاء النحلة لها وشهد بذلك عليّ وأمّ أيمن ) فلم يصدّقهم ( وصدق الأزواج ) أي أزواج النبيّ صلىاللهعليهوآله ( في ادّعاء الحجرة لهنّ ) من غير شاهد ، ومثل هذا الجور والميل لا يليق بالإمام ( ولهذا ردّها عمر بن عبد العزيز ) أي فدك إلى أولاد فاطمة.
( وأوصت فاطمة أن لا يصلّي عليها أبو بكر فدفنت ليلا ) (١).
فإنّ هذين الأمرين ـ أي ردّ عمر بن عبد العزيز فدك إلى أولاد فاطمة عليهاالسلام ووصيّتها من حضر أن لا يصلّي عليها أبو بكر ـ يدلاّن على أنّه ظلم فاطمة.
وأجيب : بأنّه لو سلّم صحّة ما ذكره فليس على الحاكم أن يحكم بشهادة رجل وامرأة وإن فرض عصمة المدّعي والشاهد ، وله الحكم لا علمه يقينا وإن لم يشهد به شاهد.
[٣] ومنها : ما أشار إليه بقوله : ( ولقوله : أقيلوني فلست بخيركم وعليّ فيكم ) (٢).
بيان ذلك أنّه إذا كان صادقا في هذا الكلام لم يصلح للإمامة ، وإن كان كاذبا لم يصلح أيضا لاشتراط العصمة في الإمامة.
[٤] ومنها : ما أشار إليه بقوله : ( ولقوله : إنّ له شيطانا يعتريه ) (٣). يعني أنّه قال : إنّ
__________________
(١) راجع « الاحتجاج » ١ : ٢٣٤ ـ ٢٤٢ ؛ « طرائف الحكم » : ٢٤٧ ـ ٢٧٥ ؛ « تفسير القمّي » ٢ : ١٥٥ ـ ١٥٩ ؛ « شرح نهج البلاغة » لابن أبي الحديد ١٦ : ٢٠٩ ؛ « مسند أحمد » ١ : ٢٥ ، ح ٢٥ ؛ « إثبات الهداة » ٤ : ٣٨٣ ، الرقم ١٥٨.
(٢) « مناقب آل أبي طالب » ٤ : ٣٨٠ ؛ « عيون أخبار الرضا » ٢ : ٢٣١ باب ٥٧ ؛ « الفضائل » : ١٣١ ؛ « الاحتجاج » ١ : ١٩٩ ؛ « مجمع الزوائد » ٥ : ٣٣٤ ، الرقم ٨٩٢٩ ؛ « الصواعق المحرقة » : ١١ ؛ « الإمامة والسياسة » : ١٤.
(٣) « شرح نهج البلاغة » لابن أبي الحديد ١٧ : ١٥٨ ؛ « تاريخ الطبري » ٣ : ٢٢٤ ؛ « مناقب آل أبي طالب » ٤ : ٣٨٠ ؛ « كنز العمّال » ٥ : ٦٣١ ، الرقم ١٤١١٢.