أمّا أنّ علياً هو الأفضل أو أبوبكر فقد ذكر أدلّة الطرفين من (٣٦٥) إلى (٣٧٢) ثم قال : ( وأعلم أنّ مسألة الأفضلية لا مطمع فيها في الجزم واليقين ... والنصوص المذكورة من الطّرفين بعد تعارضها لا تفيد القطع على ما لا يخفى على منصف ، لكنّا وجدنا السلف قالوا بأن الأفضل أبوبكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. وحسن ظنّنا بهم يقضي بأنهم لو لم يعرفوا ذلك ما أطبقوا عليه ، فوجب علينا اتّباعهم في ذلك ، وتفويض ما هو الحق فيه إلى الله ).
هذا كلام الماتن هناك وتبعه الشارح فأين الجواب؟
وأمّا أنّه لا يجوز إمامة المفضول مع وجود الفاضل فقد تعرّض له في (٣٧٣) وهذه عبارته : ( منعه قوم لأنه قبيح عقلاً ... وجوّزه الأكثرون إذ لعلّه أصلح للإمامة ... وفصّل قوم ... ) فهو ليس إلا ناقلاً للأقوال ، فأين الجواب؟
ونحن إذا أجبنا عن أدلة أفضلية أبي بكر إجمالاً وتفصيلاً ، وبقيت أدلة افضلية علي عليهالسلام بلا معارض ، ثم ذكرنا كلمات من بعض أكابر القوم في قبح إمامة المفضول مع وجود الأفضل ... ثبت ما ذهب إليه أصحابنا في الصغرى والكبرى ، ولم يبق مجوّز لأتباع السّلف فيما ذهبوا إليه في مسألة التفضيل لو كانوا مطبقين عليه كما زعم فكيف وهم مختلفون؟
قوله (٣٥٥) :
( ورابعها : نفي أهلية الإمامة عن أبي بكر لوجوه ... ).
أقول :
أولاّ : هذه بعض الوجوه لا كلّها.
وثانياً : إنما يستدل بها بعد التنزل عن إعتبار النصّ.
قوله :
( شرائط الإمامة ما تقدم وكان أبوبكر مستجمعاً لها ، يدل عليه كتب السير والتواريخ ).
أقول :