ثابت ، فلهذا لقّب بذي الشّهادتين (١).
ولو سلّم حصول الشك له فهلاّ طلب اليمين من فاطمة فيكون قد قضى بيمين وشاهد ، وهو ما نزل به جبرئيل على رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم (٢) وقضى به رسول الله كما في الصحيح (٣).
لكن في الكتاب : « لعله!! لم ير الحكم بشاهد ويمين »!!
سلّمنا ، أليس كان عليه أن يحلف حينئذ؟ فلماذا لم يحلف والزهراء ما زالت مطالبةً؟
هذا كلّه بغض النظر عن عصمة علي والزهراء والحسنين ، وفضلاً عن شهادة أن أم أيمن وهي المشهود لها بالجنة (٤).
٥ ـ ثم إنّها طالبت أبابكر بإرثها من رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم وقد شمل طلبها هذا فدكاً بعد أن ردّ طلبها بترك التعرض له ، لكون هذه الأرض ممّا لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب ، فكان ملكاً خاصّاً لرسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم.
أخرج البخاري عن عائشة قالت : « إنّ فاطمة عليهاالسلام بنت النبي أرسلت إلى أبي بكر تسأله ميراثها من رسول الله ممّا أفاء الله عليه بالمدينة وفدك وما بقي من خمس خيبر.
فقال أبو بكر : إن رسول الله قال : لا نورث ما تركنا صدقة ، إنما يأكل آل محمد في هذا المال ، وإني والله لا أغيرّ شيئاً من صدقة رسول الله عن حالها التي كان عليها في عهد رسول الله ، ولأعملنّ فيها بما عمل بها رسول الله.
فأبى أبوبكر أن يدفع إلى فاطمة منها شيئاً.
__________________
(١) سنن أبي داود ٣/٤١٨.
(٢) كنز العمال ـ كتاب الخلافة ٥/٥٠٨.
(٣) صحيح مسلم كتاب الأقضية ، سنن أبي داود ٣/٤١٩.
(٤) كما في ترجمتها في طبقات ابن سعد والإصابة وغيرهما.