١ ـ ليس في استدلال أصحابنا أن الزهراء عليهاالسلام كانت مستحقة للنصف ، بل إن البنت الواحدة ترث كلّ ما تركه مورثّها بالفرض والرد.
٢ ـ إن الزهراء عليهاالسلام لن تطالب بنصف فدك بل كلّه.
٣ ـ إنّ صريح الأخبار الآتي بعضها هو أن « فدك » غير « خيبر » فليس قريةً بخيبر كما ذكر.
٤ ـ إنّ مطالبتها في خصوص فدك لم يكن إرثاً ، بل إنّها كانت تطالب برفع إستيلاء القوم على ذلك الملك الحاصل لها نحلةً من والدها رسول الله ـ صلىاللهعليهوآلهوسلم ـ منذ عام خيبر.
أمّا أن رسول الله ـ صلىاللهعليهوآلهوسلم ـ أعطاها فدكاً فذاك ما رواه كبار الحفّاظ عن غير واحد من الأصحاب (١).
وأمّا أنّ أبابكر تعرّض لفدك واستولى عليه بعد رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم فذاك أمر ثابت لا خلاف فيه ، وفي عبارة ابن حجر المكي : « إن أبابكر انتزع من فاطمة فدكاً » (٢).
وعلى الجملة فلا ريب في أن فدكاً كان بيد الزهراء من قبل وفاة رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم وأبوبكر كان يعلم بذلك ، فهل انتزعه منها لكون يدها عدوانيةً؟
وهلاّ طلب منها قبل الإنتزاع إقامة البيّنة لو فرض أنّه كان يرى بإجتهاده!! توقف استمرار يدها على ذلك.
وإذ طلب منها الشهود ـ وهو يعلم بكون فدك بيدها بالحق ـ فلما ذا ردّ شهادة أمير المؤمنين؟ أكان يراه كاذباً أو كان اجتهاده! على عدم كفاية الشاهد الواحد وإن علم بصدقة؟ أمّا الأول فلا نظنّهم يلتزمون به وعلي من عرفه الكل. وأمّا الثّاني فيردّه حكم رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم بشهادة خزيمة بن
__________________
(١) الدر المنثور : ٤/١٧٧.
(٢) الصواعق المحرقة : ٣١.