مقامها ، أما المنبوذ فيشبه اللقطة ، ولهذا سمى لقيطا ، نعم يختص حفظه بالقاضي ».
وكأنه يريد بغير المنبوذ من كان له كافل معروف ، لا تخصيص اللقيط بكونه منبوذا وإن كان هو مقتضى ما سمعته في كتب أهل اللغة إلا أن العرف يقتضي خلافه ، ضرورة صدقه على الضائع من أهله وإن لم ينبذوه ، والنصوص وإن وجد فيها المنبوذ لكن وجد فيها اللقيط وهو أعم منه ، فلا منافاة بينهما.
وعلى كل حال ففي المسالك أيضا « وبقوله : لا كافل له عن الضائع المعروف النسب ، فإن أباه وجده ومن يجب عليه حضانته مختصون بحكمه ، ولا يلحقه حكم الالتقاط وإن كان ضائعا ، نعم يجب على من وجده أخذه وتسليمه إلى من تجب عليه حضانته كفاية من باب الحسبة ، ويجوز الاحتراز بقوله : « لا كافل له » عن الصبي الملقوط ، فإنه في يد الملتقط يصدق أن له كافلا ، ومع ذلك لا يخرج عن اسم الضائع بالنسبة إلى أهله ».
قلت : لعل الثاني أولى ، لإمكان منع صدق الضائع على الإطلاق على معروف الأهل ، فإن أول مراتب الضياع الذي يتحقق به الالتقاط كونه ضائعا على الملتقط وإن لم يكن ضائعا على أهله ، كالمنبوذ الذي لا ريب في كونه من اللقيط مع أنه غير ضائع على أهله ، وإنما هو ضائع على الملتقط.
بل عن الشهيد في الحواشي « أن اللقيط كل صبي طرحه أهله عجزا عن النفقة أو خوفا من التهمة ».
وفي الإسعاد لبعض الأفاضل من الشافعية « اللقيط عند الفقهاء اسم للطفل المنبوذ في شارع أو مسجد ونحوهما ضائعا » وإن كان في حصر