وكيف كان فالعمدة للقول الأخير بعد العمومات السابقة وصحيح الكابلي (١) السابق خصوص صحيح معاوية بن وهب (٢) « سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : أيّما رجل أتى خربة بائرة فاستخرجها وكرى أنهارها وعمرها فان عليه الصدقة ، فإن كانت أرض لرجل قبله فغاب عنها وتركها فأخربها ثم جاء بعد يطلبها فإن الأرض لله ولمن عمرها ».
وزاد في المسالك « أن هذه الأرض أصلها مباح ، فإذا تركها حتى عادت إلى ما كانت عليه صارت مباحة ، كما لو أخذ من ماء دجلة ثم رده إليها ، وأن العلة في تملك هذه الأرض الاحياء والعمارة ، فإذا زالت العلة زال المعلول ، وهو الملك ، فإذا أحياها الثاني فقد أوجد سبب الملك ، فيثبت الملك له ، كما لو التقط شيئا ثم سقط من يده وضاع عنه ثم التقطه غيره ، فإن الثاني يكون أحق ».
إلا أنهما معا كما ترى لا يطابقان أصول الإمامية ، وإنما ذكرهما الفاضل في التذكرة دليلا لمالك على أصوله.
بل قد يناقش في دلالة الصحيح المزبور باحتمال كون المراد أنها للأول الذي عمرها ، خصوصا مع عدم فرض السؤال فيه عن وجود شخص آخر عمرها.
وأما العمومات فلا دلالة فيها على ذلك ، بل لعل ظاهر التمليك المستفاد من ظاهر اللام فيها عدم انقطاعه بموتها بعد إحيائها ، كما هي قاعدة الأملاك ومقتضى الاستصحاب الذي لا ينافيه سببية الإحياء للتمليك في الجملة ، إذ من المحتمل كونه سببا للابتداء والاستدامة وإن ماتت ،
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٣ ـ من كتاب إحياء الموات ـ الحديث ٢.
(٢) الوسائل الباب ـ ٣ ـ من كتاب إحياء الموات ـ الحديث ١.