بحال » ولعله لإطلاق الأدلة السابقة المقيد بما سمعته من النصوص (١) اللاحقة ، خصوصا صحيح ابن سنان (٢) منها المشتمل على الفلاة المفسرة بالأرض التي لا ماء فيها أو القفر المفسر بالخلاء من الأرض ، كما فسر المفازة بالقفر.
نعم قد يقال : إن ظاهر النص والفتوى في صورة الاعراض لا الضائع في غير الكلأ والماء ، وأما هو فلا يجوز أن يتملكه ، بل يدفعه إلى السلطان أو يستعين به في نفقته ، فان تعذر أنفق ورجع إذا نواه ، وحينئذ فالأقرب وجوب تعريفه سنة وجواز التملك بعد.
بل ربما كان في التذكرة بعض ذلك أيضا قال : « لو ترك دابة بمهلكة فأخذها انسان فأطعمها وسقاها وخلصها تملكها ، وبه قال الليث والحسن بن صالح وأحمد وإسحاق إلا أن يكون تركها بنية العود إليها وأخذها ، أو كانت قد ضلت منه ـ إلى أن قال في الاستدلال على ذلك ـ : لأن مالكه نبذه رغبة عنه وعجزا عن أخذه ، فيملكه آخذه ، كالساقط من السنبل وسائر ما ينبذه الناس رغبة عنه وزهدا فيه ».
فان قوله : « أو كانت قد ضلت » يدل على عدم جواز تملكها بإحيائها إذا كانت قد ضلت منه وإن وجدت في غير كلأ ولا ماء ، ولعله لأن النص (٣) والفتوى بلفظ « ترك » الظاهر في غير الضائع.
نعم هي ظاهرة في كون المراد أن إحياء الحيوان الذي هو في غير كلأ ولا ماء وقد أصابه الجهد والكلال سبب لتملك الحيوان المزبور ، سواء كان قد تركه أو أعرض ، وإن كان ظاهر الصحيح (٤) منها التعرض لصورة الاعراض ، إلا أنه غير مناف لغيره مما ذكر فيه الترك الشامل له ولغيره مما يترك لحصول مزعج أو لأمر آخر من الأمور.
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٣ ـ من كتاب اللقطة.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١٣ ـ من كتاب اللقطة ـ الحديث ٢.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ١٣ ـ من كتاب اللقطة ـ الحديث ٤.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ١٣ ـ من كتاب اللقطة ـ الحديث ٢.