بل لا منافاة أيضا بين الضمان على الوجه المزبور وبين مفاد اللام في قوله صلىاللهعليهوآله : « هي لك » كما أومأ إليه الصحيح المروي عن قرب الاسناد (١) « عن رجل أصاب شاة في الصحراء هل تحل له؟ قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : هي لك أو لأخيك أو للذئب ، فخذها وعرفها حيث أصبتها ، فإن عرفت فردها إلى صاحبها ، وإن لم تعرف فكلها وأنت لها ضامن إن جاء صاحبها يطلب ثمنها أن تردها ».
والظاهر إرادة ضمان ردها إن جاء صاحبها يطلب ثمنها ، فالشرط للرد ، لا لأصل الضمان حتى يكون من قبيل الغرامة.
بل الظاهر سوق الشرط المزبور مساق الغالب ، لا أنه يراد منه مفهومه فيقضى بعدم الرد إن لم يجيء المالك ، مع احتماله في صحيح علي ابن جعفر (٢) عن أخيه موسى عليهالسلام « سألته عن الرجل يصيب درهما أو ثوبا أو دابة كيف يصنع؟ قال : يعرفها سنة ، فان لم تعرفها جعلها في عرض ماله حتى يجيء طالبها فيعطيها إياه ، وإن مات أوصى بها ، وهو لها ضامن ».
ولعل المراد منه ضمانها مع نية التملك لها أو التصرف بها. والمراد بالوصية بها الوصية بقيمتها ، نحو ما سمعته من قوله : « يردها » في الصحيح الأول ، فيكون حينئذ شاهدا أيضا لما عرفته من الضمان ، وأنه على معنى شغل الذمة به ، نحو القرض. ولكن يؤديه للمالك إذا جاء ، وإن آيس منه كان له حكم مجهول المالك.
بل يمكن القطع بإرادة المعنى المزبور من الصحيح بملاحظة غيره من
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٣ ـ من كتاب اللقطة ـ الحديث ٧.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٢٠ ـ من كتاب اللقطة ـ الحديث ٢.