يجدها في الطريق الظاهر في طريق الصحاري كما سمعته من عبارة المقنعة.
وقال الفاضل في القواعد : « ولو التقط في الصحراء عرف في أي بلد شاء » ونحوه في التحرير ومحكي المبسوط.
وفي جامع المقاصد تعليله بعدم أولوية بلد على آخر « ولا يجب أن يغير قصده ويعدل إلى أقرب البلاد إلى ذلك الموضع أو يرجع إلى مكانه الذي أنشأ السفر منه ، نعم إن اجتازت قافلة عرفها فيهم ، صرح بذلك كله المصنف في التذكرة ، وقال بعض الشافعية : يعرفها في أقرب البلدان ».
وقال في التذكرة : « ولو التقط في الصحراء فان اجتازت به قافلة تبعهم وعرفها فيهم ، وإلا فلا فائدة في التعريف في المواضع الخالية ، ولكن يعرف عند الوصول إليها ، ولا يلزمه أن يغير قصده ويعدل إلى أقرب البلاد إلى ذلك الموضع أو يرجع إلى مكانه الذي أنشأ السفر منه ، وقال بعض الشافعية : يعرفها في أقرب البلدان إليه ، نعم لو التقطها في منزل قوم رجع إليه وعرفها ، فان عرفوها فهي لهم ، وإلا فلا ، لما روى إسحاق بن عمار (١) « أنه سأل الكاظم عليهالسلام عن رجل نزل بعض بيوت مكة » إلى آخره.
وفي الدروس « فان التقط في برية عرف من يجده فيها ، وأتم إذا حضر في بلده » إلى غير ذلك من كلماتهم التي ظاهرها المفروغية من ذلك لإطلاق أدلة اللقطة.
واحتمال كون المراد من الصحراء غير المفاوز والأماكن الخربة كما ترى ، فإنه وإن قيل : إن المفازة الأرض المهلكة ، وأنها سميت بذلك تفؤلا بالنجاة ، بل قيل : إن الفلاة كذلك. لكن قد عرفت تعليق حكم
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من كتاب اللقطة ـ الحديث ٣.