اندرس أهله واستنكر رسمه ، كالصريح في إرادة الموجود فيها مما كان تابعا لها لساكنها.
بل قد عرفت تصريح الراوندي بذلك ، كما أنك قد سمعت ما في مجمع البرهان من كون ذلك من المعلوم ، بل سمعت ما جمع فيه الفاضل في التذكرة بين الصحيحين والموثق.
بل قد عرفت أن أول من زاد المفاوز والفلاة المصنف وتبعه بعض من تأخر عنه ، وأن ذلك لإشعار تعليق الحكم على الخربة بالتعليل المقتضي للتعميم فيما هو كالخربة من المال الذي يعلم عدم كونه لأهل زمن الواجد أو يشهد به الحال ، لا أن المراد ما يكون فيها من أموال الناس الموجودين الذي هو باق على أصل الاحترام وعمومات الالتقاط أو حكم مجهول المالك أو غير ذلك.
نعم ربما تكون مناقشة في الإلحاق المزبور وفي التفصيل بين المدفون وغيره في الأرض التي لا مالك لها أو مطلقا ، كما سمعته من الإرشاد وغيره ، وإن ذكر بعض الوجوه الاعتبارية له ، مثل عدم العلم بكونه من القديم مع فرض كونه على وجه الأرض ، بخلاف ما إذا كان مدفونا ونحو ذلك مما يمكن منعه.
إلا أن ذلك كله لا مدخلية له فيما ذكرناه من تحقيق المقام الذي هو كون المراد من ذلك بيان كون المال الموجود في أمثال هذه الأماكن مما كان مملوكا لأهل الأعصار السالفة لواجده ، كما هو السيرة والطريقة في نقل الآجر وغيره مما يجدونه في خرابات الأوائل والأراضي التي لا مالك لها مخصوص يعتاد الادخار فيها ، ولعل هذه المسألة ليست من اللقطة وإنما هي مسألة مستقلة ذكرت فيها لمناسبة ما.
وليس المراد كل ما يوجد من أموال أهل عصر الواجد ساقطا أو