اندرس أهله لواجده ، دون غيره الذي يكون الاستيلاء عليه بعنوان الالتقاط أو مجهول المالك أو غير ذلك مما لا يحل به لواجده بمجرد وجدانه بل بالتعريف على الوجه المزبور أو بالصدقة به عن صاحبه أو نحو ذلك.
ولعل الأصل في كل ما شك فيه ولم يكن ثم شاهد حال يقتضي كونه لمن اندرس أو أهل العصر الاحترام ، فلا بد من تعريفه إن كان لقطة ، والفحص إن كان مجهول المالك ، ثم الصدقة به بعد اليأس أو الدفع إلى الحاكم.
وقد يقال : إن الأصل في الموجود في الخربة أن يكون من توابع سكانها حتى يعلم أنه لغيرهم ، كما عساه يومئ إليه الحكم في الصحيحين (١) بكون الموجود في المعمورة لأهلها ، وإن كان هو مقيدا بما في موثق إسحاق (٢) بما إذا لم ينكروه.
وفيه أن الظاهر تقييده بما إذا عرفوه ، والفرض انعدام الشرط بانعدام أهله ، فينعدم المشروط ، فلا يحكم بكونه لهم ، ويبقى على أصل الاحترام.
ودعوى اشتراطه بمعلومية سبب الاحترام يدفعها أن الظاهر كفاية وجوده في أرض الإسلام مع عدم شاهد حال يقتضي كونه لمن اندرس.
نعم لو كانت اللقطة في دار الحرب لم يكن لها احترام ، وكانت لواجدها على ما صرح به غير واحد ، ووجهه واضح ، ولكن في الدروس تقييد ذلك بما إذا لم يكن فيها مسلم ، وكأنه أخذه مما سمعته في حكم اللقيط ، وفيه نظر.
وعلى كل حال فهو أمر آخر ، كما أن ما ذكرناه في كتاب الخمس
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من كتاب اللقطة ـ الحديث ١ و ٢.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من كتاب اللقطة ـ الحديث ٣.