الدور ـ من حيث توقف جواز التصرف على الملك المتوقف على التصرف ـ فغير لازم ، لمنع توقف جواز التصرف على الملك ، بل على الاذن فيه من المالك أو الشارع ، وهو هنا متحقق ، ومثله ملك المشتري معاطاة بالتصرف المترتب جوازه على إذن المالك ، وما يقال من أن من التصرف ما يكون ناقلا للملك فكيف يحصله يندفع بتقدير الملك الضمني ، كعتق العبد عن الآمر ».
قلت : قد يناقش بأن ذلك يلتزم بعد ثبوت الدليل على نحوه ، بخلاف المقام الذي لم يثبت دليل عليه ، بل لم نعرف القول المزبور لأحد من أصحابنا وإن حكاه هو عن الشيخ ، نعم هو أحد أقوال الشافعي.
هذا وفي القواعد « ولو قدم قصد التملك بعد الحول ملك بعده وإن لم يجدد قصدا » ومقتضاه حينئذ كون التعريف شرطا.
وفيه أن الأدلة لا تساعد على ذلك ، والأصل عدم الملك ، وصلاحيته للتملك بعد التعريف لظهور الأدلة لا يقتضي صلاحيته لها على الوجه المزبور ، كما هو واضح.
بل قد يشكل التملك لو فرض بقاء عزمه الأول إلا أنه لم ينشأ نية جديدة ، لما عرفته ، ومن هنا حكي عن التحرير التصريح باعتبار التجديد وأنه لا يكفي العزم الأول وإن بقي عليه ، خلافا لبعضهم فاكتفى به ، ولعله لأنه كابتداء النية عنده ، وإن كان فيه أنه خلاف ما ذكرناه من الأصل ، والله العالم.