وقوعها منه بدونه ، لا أنها توجب الحق ، فما في النصوص (١) من مطالبة المالك بها يقتضي سبق استحقاقه لا توقفه عليها وإلا دار.
وما في المسالك ـ من الجواب عنه بمنع توقفها على الاستحقاق ، بل على إمكانه وهو حاصل ـ لا حاصل له.
وكذا ما في جامع المقاصد من الجواب عنه بأن « اقتضاء المطالبة سبق الاستحقاق صحيح ، لكن لا يلزم منه ثبوت الضمان قبل مجيء المالك ، بل غايته أنه إذا جاء المالك استحق ، فيطالب حينئذ » فإن مرجعه إلى دعوى تسبيب المجيء الحق ، وتتبعه المطالبة.
وفيه منع تسبيبه الحق ، والمجيء في النصوص إنما هو مقدمة للمطالبة التي مقتضاها سبق استحقاق المطالب بالمثل أو القيمة ، ولا سبب صالح لتسبب سبق ذلك إلا الملك ، ضرورة كون التلف إنما حصل على ملكه الذي لا يقتضي استحقاق الغير عليه شيئا ، فتأمل جيدا.
ثم قال : « إن الذي يقتضيه النظر ويرشد إليه النص (٢) إن العين متى كانت باقية وظهر المالك وطالب بها وجب رد العين ، ولا بعد في ذلك ، بأن يكون ملك الملتقط إياها متزلزلا ، وإن جاء بعد تلفها وطالب وجب البدل من المثل أو القيمة يوم التلف أو يوم المطالبة على احتمال ، ورجح في التحرير قيمته يوم التلف لوجوب رد العين حينئذ ، وقد تعذر فيجب البدل ، لا يقال : لو لم يجب العوض قبل ذلك لم يكن له المطالبة به ، لأن العين قد تلفت على وجه غير مضمون ، لأنا نقول : لا يلزم من وجوب العوض قبل ذلك كون التلف غير مضمون ، لإمكان أن يقال : المراد بضمان العين من حين تملكها كون المالك إذا جاء ترد عليه العين ومع تعذرها فالبدل ، وهذا كاف في صدق معنى الضمان ، والحاصل
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من كتاب اللقطة.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من كتاب اللقطة.