كما ( أقطع النبي صلىاللهعليهوآله ) عبد الله بن مسعود ( الدور ) (١) وهي اسم موضع بالمدينة بين ظهراني عمارة الأنصار ويقال : المعني أنه أقطعه ذلك ليتخذها دورا.
( و ) أقطع وابل بن حجر ( أرضا بحضرموت ) (٢).
( و ) أقطع الزبير ( حضر فرس ) ه أي عدوه ، بل قيل : إن ( الزبير ) أجرى فرسه حتى قام الفرس رمى بسوطه طلبا للزيادة ،
فقال صلىاللهعليهوآله « أعطوه من حيث بلغ السوط » (٣).
وأقطع بلال بن الحارث العقيق (٤) ( فإنه ) إن لم يفد الملك فلا ريب بل لا خلاف في أنه ( يفيد اختصاصا مانعا من المزاحمة ، فلا يصح دفع هذا الاختصاص بالاحياء ) بل عن المبسوط نفيه كذلك بين المسلمين ، وكذا ليس لأحد نقضه.
وما عن عمر من أنه لما تولى قال لبلال : « ما أقطعت العقيق لتحجبه ، فأقطعه الناس » (٥) لا حجة فيه ، وكم له من أخذ فدك ونحوها.
على أنه يمكن ذلك كما تسمعه في التحجير إذا لم يحي المحجر ، كما صرح به في جامع المقاصد ، وإن كان ذكر المصنف وغيره ذلك في التحجير دونه يشعر بالعدم ، بل لو لا ظهور الاتفاق عليه هناك لأمكن إشكاله بتعلق الحق الذي يقتضي استصحابه عدم الزوال وإن عطل.
وكأن ما ذكر من الاختصاص المزبور مبني على عدم تملك الموات
__________________
(١) نيل الأوطار ج ٦ ص ٥٩.
(٢) سنن البيهقي ـ ج ٦ ص ١٤٤.
(٣) سنن البيهقي ـ ج ٦ ص ١٤٤.
(٤) سنن البيهقي ـ ج ٦ ص ١٤٩.
(٥) رواه ابن قدامة في الشرح الكبير المطبوع في ذيل مغني ابن قدامة ج ٦ ص ١٦٩.