انسياق المعنى الزائد على الظلم منه ، لكن بمعونة عدم ذكر اللفظ المزبور هنا في شيء من النصوص المعتبرة ـ ومعلومية عدم انتقاله للغير بالصلح ونحوه على وجه يكون للمصالح وإن لم يجلس فيه ، وعدم انتقاله بالإرث ، وعدم الفتوى ببقاء حقه لو انتقل عنه بنية العود مع عدم استيفاء الغرض الذي هو مقتضى الأصل لو كان هو من الحقوق الزائدة على الظلم ـ يقوى إرادة عدم جواز دفع أحد له عن المكث فيه وان كان هو بالأصل مشتركا بين الناس. وبهذا المعنى ملاحظا فيه الاشتراك المزبور أطلق عليه لفظ الأحق في عباراتهم.
بل لعله كذلك فيما ورد (١) فيه ذلك من حق المسجد والوقف ونحوهما باعتبار عدم الجابر لتلك النصوص على وجه يحصل الوثوق بإرادة المعنى الزائد من الظلم منه ، والفرض قصورها أجمع عن درجة الحجية.
وبذلك يتضح أن وضع الرحل الذي صرحوا فيه بالحق معه في المقام وفيما يأتي من المساجد ونحوها إنما هو باعتبار حرمة التصرف بنقل الرحل من الموضع الذي كان يجوز له وضعه فيه ، فهو من الاحتيال للاختصاص بالمكان ، لا لأن وضعه يثبت حقا للشخص في المكان على نحو آثار التحجير ، فإنه لم نجد في شيء من النصوص إشارة الى ذلك.
وحينئذ فلو إطارة الريح أو نقله ظالم له أو غيره فالمكان على شركته الأصلية ، للغير المكث فيه والصلاة. وبالجملة وجود الشخص أو رحله السابق على مجيئه أو المتأخر عنه لا يرفع الاشتراك الأصلي في ذاته وان حرم الدفع ونقل المتاع والبساط ونحوه.
وبهذا التحقيق ينكشف لك الحال في المقام بل وغيره مما يأتي ، الا أنه مع ذلك كله يمكن أن يقال : ان الأحقية تحصل أيضا ما دام
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٧ ـ من أبواب آداب التجارة ـ من كتاب التجارة.