الملاقي كالثوب والفرش ونحوهما فلا يجب غسله. نعم ، لا بد من نفضه وإخراج الأجزاء النجسة أو المتنجسة الموجودة فيه. وهذا الذي أفاده قدسسره مضافاً إلى أنه مقتضى القاعدة على ما طبقناها آنفاً مما دلّ عليه النص الصحيح ، فروى علي ابن جعفر في كتابه عن أخيه عليهالسلام « عن الرجل يمر بالمكان فيه العذرة فتهب الريح فتسفي عليه من العذرة فيصيب ثوبه ورأسه ، يصلي فيه قبل أن يغسله؟ قال : نعم ينفضه ويصلي فلا بأس » (١).
هذا وينبغي أن ننبِّه على أمرين : أحدهما : أنه لو قلنا بجواز حمل النجس في الصلاة لقلنا بجواز الصلاة في الثوب المتلطخ بأجزاء العذرة اليابسة من غير حاجة إلى نفضه لو لا الصحيحة المتقدِّمة لأن الثوب غير متنجس على الفرض وإنما هو حامل للأجزاء النجسة ، وقد بيّنا أن حمل النجس غير مانع عن الصلاة إلاّ أن الصحيحة دلتنا على عدم جواز الصلاة في مثله وأن حمل النجس بتلك الكيفية مانع عنها وكأنه من الصلاة في النجس ولا مناص من الأخذ بظاهرها وهو اعتبار النفض في الصلاة في مثل الثوب المتلطخ بأجزاء العذرة ونحوها ومانعية حمل النجس في الصلاة ، إلاّ أنه لا بدّ من الاقتصار في ذلك على موردها وهو حمل النجس بالكيفية الواردة في الصحيحة.
وثانيهما : أن الشك في بقاء الأجزاء النجسة أو المتنجسة في الثوب مثلاً بعد نفضه يتصوّر على وجهين : أحدهما : أن يشك في مقدار الأجزاء النجسة أو المتنجسة الطارية عليه ، وهل هي المقدار الخارج منه بنفضه أو أنها أكثر من المقدار الخارج وبقي مقدار منها في الثوب ، ففي هذه الصورة لا يمكن الرجوع إلى استصحاب بقائها لأن الزائد مشكوك التحقّق من الابتداء فيكون الاستصحاب معه من القسم الثالث من الكلي وقد برهنا في محله على عدم جريان الاستصحاب فيه. وثانيهما : ما إذا علمنا بطرو مقدار معيّن من الأجزاء النجسة على الثوب ونفرضه مثقالين مثلاً وبعد نفضه نشك في خروج ذلك المقدار المعلوم العروض وعدمه للشك في أن الخارج بمقدار مثقالين أو أقل ، وهل يجري استصحاب بقاء المقدار المعلوم من الأجزاء النجسة أو
__________________
(١) الوسائل ٣ : ٤٤٣ / أبواب النجاسات ب ٢٦ ح ١٢.