كان قليلاً مستهلكاً ، والقول بطهارته بالنار لرواية ضعيفة ، ضعيف (١).
______________________________________________________
(١) هذه المسألة أجنبية عما نحن بصدده وهو نجاسة الدم ، وكان من حقها أن تؤخر إلى بحث المطهرات ويتكلم هناك في أن النار هل هي مطهرة للدم كما ذهب إليه بعض الأصحاب ، ولكنّا نتعرض لها في المقام على وجه الاختصار تبعاً للماتن قدسسره فقد ادعى بعضهم أن النار من جملة المطهرات ، وما يمكن أن يستدل به على مطهريتها جملة من الأخبار :
منها : مرسلة ابن أبي عمير عن الصادق عليهالسلام « في عجين عجن وخبز ثم علم أنّ الماء كانت فيه ميتة ، قال : لا بأس ، أكلت النار ما فيه » (١).
وفيه أوّلاً : أن الرواية مرسلة ، ودعوى أن مراسيل ابن أبي عمير كمسانيده مندفعة بما مرّ غير مرّة من أنّه لا اعتبار بالمراسيل مطلقاً كان مرسلها ابن أبي عمير ونظراءه أم غيره.
وثانياً : أنّ الظاهر من جوابه عليهالسلام « لا بأس أكلت النار ما فيه » أن السؤال في الرواية لم يكن عن مطهرية النار وعدمها وإلاّ لكان المتعين أن يجيب عليهالسلام بأن النار مطهرة أو ليست بمطهرة كما أجاب بذلك في صحيحة الحسن بن محبوب قال : « سألت أبا الحسن عليهالسلام عن الجص يوقد عليه بالعذرة وعظام الموتى ثم يجصّص به المسجد أيسجد عليه؟ فكتب إليَّ بخطّه : أنّ الماء والنار قد طهّراه » (٢) ، بل الظاهر أنّ السؤال فيها إنما هو عن حلية الخبز وحرمته نظراً إلى اشتمال ماء العجين على الأجزاء الدقيقة من الميتة لأنه المناسب لقوله : « لا بأس أكلت النار ما فيه » وعلى هذا لا مناص من حمل الميتة على ميتة ما لا نفس له لطهارتها.
ومنها : ما عن أحمد بن محمد بن عبد الله بن زبير عن جده قال : « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن البئر تقع فيها الفأرة أو غيرها من الدواب فتموت فيعجن من مائها
__________________
(١) الوسائل ١ : ١٧٥ / أبواب الماء المطلق ب ١٤ ح ١٨.
(٢) الوسائل ٣ : ٥٢٧ / أبواب النجاسات ب ٨١ ح ١.