يصلّى فيه إذا لم يكن طاهراً ولو باشراق الشمس عليه فلا تصح فيه الصلاة.
وقد يستدل على ذلك بما ورد « من أن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم نهى عن الصلاة في المجزرة ، والمزبلة ، والمقبرة ، وقاعة الطريق ، وفي الحمام ، وفي معاطن الإبل وفوق ظهر بيت الله » (١) بدعوى أنه لا وجه للمنع عنها في مثل المجزرة والمزبلة والحمام إلاّ نجاستها. ويدفعه أن ظاهر النهي في الأماكن المذكورة أنها بعناوينها الأولية ككونها حماماً أو مزبلة أو مجزرة مورد للنهي عن الصلاة فيها لا بالعنوان الثانوي ككونها نجسة أو محتمل النجاسة ، والسر في ذلك النهي أن الصلاة لأجل شرافتها وكونها قربان كل تقي ومعراج المؤمن مما لا يناسب الأمكنة المذكورة لاستقذارها واستخباثها ، فلا محالة يكون النهي فيها محمولاً على الكراهة وليس الوجه فيه نجاستها ، لأن النسبة بين تلك العناوين وبين عنوان النجس عموم من وجه ، فيمكن أن تقع الصلاة في الحمام أو غيره مع التحفّظ على طهارة المكان ولو بغسله عند الصلاة.
وأما الأخبار المتقدمة فتفصيل الجواب عنها : أن موثقة ابن بكير المانعة عن الصلاة في الشاذكونة التي أصابها الاحتلام معارضة بصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام قال : « سألته عن الشاذكونة يكون عليها الجنابة أيصلّى عليها في المحمل؟ قال : لا بأس بالصلاة عليها » (٢) وفي رواية الشيخ قال : لا بأس (٣) ورواية ابن أبي عمير قال « قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : أصلِّي على الشاذكونة وقد أصابتها الجنابة؟ فقال : لا بأس » (٤) والجمع بينهما إنما هو بأحد أمرين : أحدهما : حمل قوله في الموثقة : « لا » على الكراهة بقرينة التصريح في الصحيحتين بالجواز. وثانيهما : حمل الموثقة على ما إذا كانت الشاذكونة رطبة وذلك لانقلاب النسبة بينهما وبيانه : أنّ
__________________
(١) أخرجه الترمذي ٢ : ١٧٨ / ٣٤٦ ، ابن ماجة ١ : ٢٤٦ / ٧٤٦ عن رسول الله ( صلّى الله عليه وسلم ) أنه نهى أن يصلي في سبع مواطن في المزبلة .... وعنه في تيسير الوصول ٢ : ٢٥٠ ، وفي كنز العمّال ٧ : ٣٣٩ / ١٩١٦٦.
(٢) الوسائل ٣ : ٤٥٤ / أبواب النجاسات ب ٣٠ ح ٣.
(٣) التهذيب ٢ : ٣٦٩ / ١٥٣٧ ، الاستبصار ١ : ٣٩٣ / ١٤٩٩.
(٤) الوسائل ٣ : ٤٥٤ / أبواب النجاسات ب ٣٠ ح ٤.