والمناط عدم إمكان الستر بلا علاج ، فان تعمم أو تحزم بمثل الدستمال مما لا يستر العورة بلا علاج ، لكن يمكن الستر به بشدة بحبل أو بجعله خرقاً لا مانع من الصلاة فيه. وأما مثل العمامة الملفوفة التي تستر العورة إذا فلّت فلا يكون معفواً إلاّ إذا خيطت بعد اللّف بحيث تصير مثل القلنسوة (١).
______________________________________________________
فرضت أن للصلاة مانعاً وهو النجاسة ودلّت على عدم البأس بها فيما لا تتم فيه الصلاة فهل لها نظر إلى أدلّة سائر الموانع أيضاً كما لا يؤكل لحمه والإبريسم بأن تدل على أن الموانع المقررة للصلاة إنما هي في غير ما لا تتم فيه؟
الصحيح أنه لا نظر لها إلى غير مانعية النجس ، لأنها وإن كانت مطلقة أو عامّة إلاّ أن ذيلها وهو قوله : « فلا بأس بأن يكون عليه الشيء » يخصصها أو يقيدها بالمانعية من جهة النجاسة وذلك لأن ما يوجب بأساً في الثوب إنما هو نجاسته لأنها توجب سقوطه عن قابلية الصلاة فيه ، وهذا بخلاف أجزاء ما لا يؤكل لحمه كما إذا كان على الثوب وبَر منه مثلاً فإنه لا يقال إن الثوب مما لا يصح الصلاة فيه بل هو مما تصح فيه الصلاة حتى مع وجود الوبر عليه ، وإنما الوبر بنفسه مما لا تصح الصلاة فيه ، فاذا عرفت ذلك فنقول : الموثقة اشتملت على أن كل ما كان لا تجوز فيه الصلاة وحده فلا بأس بأن يكون عليه الشيء ، وهذا التعبير واللسان لا يناسبهما سوى إرادة النجاسة من الشيء ، لأن اشتمال الثوب على غير النجاسة من موانع الصلاة غير مولد للبأس فيه بخلاف النجاسة كما مر.
(١) صرّح الصدوق في محكي كلامه بجواز الصلاة في العمامة المتنجسة معلّلاً بأنه مما لا تتم فيه الصلاة ونقله عن أبيه (١) ومستنده في ذلك إما رواية الفقه الرضوي : « إن أصاب قلنسوتك أو عمامتك أو التكة أو الجورب أو الخف مني أو بول أو دم أو غائط
__________________
(١) نقله العلاّمة عنهما في المختلف ١ : ٣٢٧ المسألة ٢٤٣. قاله الصدوق في الفقيه ١ : ٤٢ ذيل الحديث ١٦٧ ، المقنع : ١٤ ، الهداية : ١٥.