الكليني غير مشتملة على لفظة خمر ونسباها إلى الشيخ أيضاً مع أن رواية الشيخ مشتملة عليها (١) ، فعلى هذا فالرواية وإن دلت على نجاسة العصير قبل ذهاب ثلثيه إلاّ أن رواية الشيخ معارضة برواية الكليني ، وأصالة عدم الزيادة وإن كانت تتقدم على أصالة عدم النقيصة لبناء العقلاء على العمل بالزيادة ، لأن أصالة عدم الغفلة في طرف الزيادة أقوى عن أصالة عدم الغفلة في طرف النقيصة فإن الإنسان قد ينسى فينقص لفظة أو لفظتين مثلاً ، وأما أنه ينسى فيضيف على الرواية كلمة أو كلمتين فهو من البعد بمكان ، ومقتضى هذا تقديم رواية الشيخ على رواية الكليني قدسسرهما إلاّ أن أضبطية الكليني في نقل الحديث تمنعنا عن ذلك ، لأن الشيخ قدسسره كما شاهدناه في بعض الموارد ونقله غير واحد قد ينقص أو يزيد ، ومعه أصالة عدم الغفلة في رواية الكليني لا يعارضها أصالة عدمها في رواية الشيخ فتتقدم رواية الكافي على رواية التهذيب وبه يثبت عدم اشتمال الرواية على لفظة خمر ، أو أنّ الروايتين تتعارضان ومعه لا مناص من الرجوع إلى قاعدة الطهارة في العصير قبل ذهاب ثلثيه.
هذا على أن أصالة عدم الزيادة إنما تتقدم على أصالة عدم النقيصة فيما إذا كان ناقلها ساكتاً وغير ناف للزيادة ، وهذا كما إذا دلت إحدى الروايتين على استحباب شيء يوم الجمعة من دون أن تنفى استحبابه في غيره مثلاً ودلت الأُخرى على استحبابه يوم الجمعة وليلتها فحينئذ يؤخذ بالزيادة لبناء العقلاء كما مر ، وأما إذا كان ناقل النقيصة نافياً للزيادة كما أن راوي الزيادة مثبت لها كما هو الحال في المقام لأن الناقل بنقله النقيصة ينفي اشتمال الرواية على الزيادة فلا وجه لتقديم المثبت على النافي فهما متعارضتان ، فلا بد من المراجعة إلى قاعدة الطهارة وهي تقتضي الحكم بطهارة العصير حينئذ.
هذا كلّه بناءً على أن رواية الشيخ في تهذيبه مشتملة على زيادة لفظة « خمر » ، وأمّا إذا بنينا على عدم اشتمالها على الزيادة نظراً إلى أن صاحبي الوافي والوسائل من مهرة فن الحديث ومن أهل الخبرة والتضلع فيه ، ومعه إذا نقلا الرواية عن الشيخ في تهذيبه
__________________
(١) الحدائق ٥ : ١٢٤.