موسوعة الإمام الخوئي [ ج ٨ ]

قائمة الکتاب

البحث

البحث في موسوعة الإمام الخوئي

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
200%100%50%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب

وليس لها الاكتفاء بوضوء واحد للجميع على الأحوط وإن كان ذلك الوضوء للصلاة ، فيجب عليها تكراره بتكرارها حتى في المسّ يجب عليها ذلك لكل مسّ على الأحوط (١) ، نعم لا يجب عليها الوضوء لدخول المساجد والمكث فيها ، بل ولو تركت الوضوء للصلاة أيضاً.

______________________________________________________

لم أر من تعرّض لهذه المسألة ، ولكن ظهر حكمها ممّا بيناه آنفاً ، وحاصله : أن الوضوء لما لم يقم دليل على كفايته لغير صلاتها الفريضة فمقتضى القاعدة أن تتوضأ لغيرها من الأعمال المشروطة بالطهارة من الطواف والمسّ وصلاة الطواف وغيرها مضافاً إلى عموم قوله عليه‌السلام « فلتتوضأ لكل صلاة » (١) فإنه شامل لصلاة الطواف وغيرها.

تكرار الوضوء لكل مسّ‌

(١) بل هذا هو الظاهر ، وذلك لأن مقتضى قوله تعالى ( لا يَمَسُّهُ إِلاَّ الْمُطَهَّرُونَ ) (٢) أن كل مسّ لا بدّ أن يقع قبله وضوء وطهارة ، غاية الأمر أنّا علمنا أن وضوء غير المستحاضة للصلاة أو لغيرها يكفي لمسه ما دام لم ينتقض ، كما يكفي لغير المسّ ممّا يشترط فيه الطهارة.

وأمّا وضوء المستحاضة فلا دليل على كونه كذلك ، لدلالة الأخبار المتقدمة على أن المستحاضة لا بدّ أن تتوضأ لكل صلاة ، فإذن يشك في كفاية وضوئها للمس أوّلاً لمسها ثانياً ، ومع الشك في كفاية وضوء المستحاضة للمس لمسها ثانياً لا بدّ من الرجوع إلى إطلاق النهي عن مسّ الكتاب على غير طهر ، وقد عرفت أنه يقتضي وقوع كل مسّ عن وضوء قبله ، وعليه يجب أن يتعدّد وضوء المستحاضة بتعدّد المسّ.

__________________

(١) الوسائل ٢ : ٣٧١ ، ٣٧٤ ، ٣٧٥ / أبواب الاستحاضة ب ١ ح ١ ، ٧ ، ٩.

(٢) الواقعة ٥٦ : ٧٩.